جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٩٠
الردة، وأن يقسم المال كيف اقتضاه رأيه، ومال قبله إلى مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة، رحمة الله عليهم. فإن رأى القسم على مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. فيجعله خمسة أسهم متساوية، ثم يقسم الخمس خمسة أخماس متساوية، فيقسم خمس الخمس في مصالح المسلمين، كشد الثغور، وأرزاق القضاة والعلماء، ويقدم في ذلك الأهم فالأهم. ويصرف خمس الخمس إلى أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتسبين إلى هاشم والمطلب، ويشرك فيه بين الغنى والفقير، والذكر والأنثى منهم، بينهم على حكم الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين. ويصرف خمس الخمس على الفقراء واليتامى الذي لا أب لهم. ويصرف خمس الخمس إلى المساكين، ويصرف خمس الخمس إلى أبناء المساكين، وأن يعم كل صنف إن أمكن. وإن شاء خصص الحاصل في كل ناحية بمن فيها، وأن يهيئ الأخماس الأربعة الباقية، وينصب ديوانا وعرفاء للقبائل والجماعات المرتزقين المرصدين للجهاد. ويأمر العرفاء بجمعهم وينظر في أمورهم، ويبحث عن حال كل واحد وعياله، وما يحتاج إليه، ويعطيه ما يكفي مؤنته ومؤنتهم، ويقدم في الإعطاء قريشا، وهم ولد النضر بن كنانة، وبنو هاشم، وبنو المطلب، ثم بنو عبد شمس، ثم بنو نوفل، ثم بنو عبد العزى، ثم سائر البطون، الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأنصار، ثم سائر العرب، ثم العجم، من اسمه مكتوب ثابت في الديوان. ولا يثبت في الديوان أسماء للعميان، ولا الزمني، ولا من لا يصلح للغزو. ومن مات منهم أعطي لأولاده إلى أن يستقلوا وزوجته إلى أن تنكح، ومهما فضل من هذه الأخماس الأربعة وزعه عليهم إن شاء، وإن شاء صرف بعضه إلى إصلاح الثغور، وفي الكراع والسلاح، وأن يجعل ما تحصل من أمر الفئ من الدور والأراضي وقفا مؤبدا يستغل ريعه، ويقسم عليهم كذلك - نصبا صحيحا شرعيا، وتفويضا تاما معتبرا مرضيا، ويكمل بالإشهاد والتاريخ.
وصورة نصب الإمام الأعظم رجلا مقدما على العساكر المنصورة المجهزة إلى الغزو، وتحصيل أموال الغنيمة، وقسمها على مستحقيها شرعا.
يكتب الصور كما تقدم في اسم السلطان واسم المنصوب إلى آخره، ثم يقول:
مقدما على العساكر المنصورة، والجيوش والكتائب المخبورة، المتوجهين معه، وبين يديه، لجهاد أعداء الله المشركين، والفرنج المخذولين، لفتح قبرص ونديك المخروبتين، وأسر من بهما من النساء والصبيان، وقتل الرجال من الطائفتين المخذولتين، وجمع الأموال الحاصلة من الكفار بالقتال، وإيجاف الخيل والركاب من الذهب والفضة، والأثاث والرقيق من الصبيان والبنات والنساء والكراع والمواشي والأسلاب. فيبدأ
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398