الصبي أو أطاق القتال، أو أجازه الامام: كمل لهم السهم وإن لم يبلغ.
فصل: وقسم الغنائم في دار الحرب هل يجوز أم لا؟ قال مالك والشافعي وأحمد:
يجوز وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال أصحابه: إن لم يجد الامام حمولة قسمها خوفا عليها، لكن لو قسمها الامام في دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق.
والطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب هل يجوز استعماله من غير إذن الإمام ؟ قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: لا بأس بذلك ولو بغير إذن الإمام. فإن فضل عنه، فأخرج منه شيئا إلى دار الاسلام. كان غنيمة، قل أو كثر. وعن أحمد رواية أخرى برد ما فضل إذا كان كثيرا. فإن كان يسيرا فلا. وقال الشافعي: إن كان كثيرا له قيمة رد، وإن كان نزرا يسيرا، فقولان. أصحهما: لا يرد. وحكي عن مالك: أن ما أخرج إلى دار الاسلام فهو غنيمة.
فصل: ولو قال: من أخذ شيئا فهو له. قال أبو حنيفة: يجوز للامام أن يشترطه، إلا أن الأولى أن لا يفعل. وقال مالك: يكون له ذلك، كيلا يشوب فضل المجاهدين في جهادهم إرادة الدنيا.
ويكون من الخمس لامن أصل الغنيمة. وكذلك الفضل كله من الخمس. وقال الشافعي: ليس بشرط لازم، في أظهر القولين عنده. وقال أحمد: هو شرط صحيح.
وللامام أن يفضل بعض الغانمين على بعض قبل الاخذ والحيازة بالاتفاق.
واتفقوا على أن الامام مخير في الاسرى، بين القتل والاسترقاق.
واختلفوا: هل هو مخير فيهم بين المن والفداء وعقد الذمة؟
قال الشافعي ومالك وأحمد: هو مخير بين الفداء بالمال أو بالأسرى، وبين المن عليهم. وقال أبو حنيفة: لا يمن، ولا يفادى.
وأما عقد الذمة: فقال أبو حنيفة ومالك: هو مخير في ذلك، ويكونوا أحرارا وقال الشافعي وأحمد: ليس له ذلك، لأنهم قد ملكوا.
فصل: ولو أسر المشركون أسيرا مسلما فأحلفوه على أن لا يخرج من دارهم ولا يهرب. على أن يخلوه يذهب ويجئ. قال مالك: يلزمه في أن يفي لهم ولا يهرب منهم. وقال الشافعي: لا يسعه أن يفي. وعليه أن يخرج، ويمينه يمين مكره.
فصل: المغنوم عنوة بالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها أم لا؟