ومنها: إذا ضيع الوديعة، بأن جعلها في مضيعة، أو في غير حرز مثلها، أو سعى بها إلى من يضارر المالك، أو دل عليها السارق: ضمن.
ولو أكرهه الظالم حتى سلمها إليه. فالظاهر: أن للمالك مطالبته بالضمان، ثم يرجع هو على الظالم.
ومنها: الانتفاع بالوديعة، كلبس الثوب، وركوب الدابة، خيانة مضمنة. وكذا أخذ الثوب للبس، والدراهم للانفاق. ولو نوى الاخذ ولم يأخذ لم يضمن على الأظهر.
ومنها: إذا خلط الوديعة بمال نفسه، وارتفع التمييز: ضمن. وكذا لو خلط دراهم كيس بدراهم كيس آخر من مال المودع. ضمن في أظهر الوجهين.
ومنها: إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع بانتفاع وغيره، ثم إنه ترك الخيانة:
لم يبرأ. ولم يعد أمينا، إلا إذا أحدث له المالك استئمانا، فأظهر الوجهين، أنه يبرأ.
وإذا طلب المالك الوديعة: فعلى المودع الرد، بأن يخلي بين المالك وماله، فإن أخر من غير عذر ضمن. وإن ادعى التلف وذكر سببا خفيا - كالسرقة، أو لم يذكر سببا - صدق بيمينه، وإن ذكر سببا ظاهرا - كالحريق - فإن عرف ما يدعيه صدق باليمين، وإن لم يعرف عمومه. وإن عرف فلا حاجة إلى اليمين. وإن لم يعرف ما يدعيه طولب بالبينة. ثم إنه يحلف على حصول الهلاك به.
وإن ادعى الرد على المالك الذي ائتمنه صدق بيمينه. وإن ادعى الرد على غير من ائتمنه صدق بالبينة. وذلك كما إذا ادعى الرد على ورثة المالك، وادعى وارث المودع الرد على المالك، أو أودع عند السفر أمينا، فادعى الأمين الرد على المالك، فإنهم يطالبون بالبينة.
وجحود الوديعة بعد طلب المالك من أسباب الضمان. هذا كلام صاحب المحرر.
وقال صاحب المقنع: إذا ادعى أنه أودع عند رجل وديعة، وأنكر الرجل ذلك، وقال: ما أودعتني شيئا، فالقول قول المودع، يحلف أنه ما أودعه ولا شئ عليه.
وكذلك إذا اتفقا على الايداع، واختلفا في رده، فالقول قول المودع أيضا. فأما إن قال المودع: أمرتني أن أدفع الوديعة إلى زيد، وقد دفعت إليه، وقال صاحب الوديعة: ما دفعت. فالقول قول صاحب الوديعة، حتى يقيم المودع البينة أنه دفع إليه. وكذا إذا قال صاحب الوديعة: ما أمرتك بالدفع إلى زيد. وقال: أمرتني. فالقول قول صاحب الوديعة أيضا، حتى يقيم المودع البينة: أنه أمره بالدفع إلى زيد. وينظر في حال زيد. فإن أنكر