جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
ومنها: إذا ضيع الوديعة، بأن جعلها في مضيعة، أو في غير حرز مثلها، أو سعى بها إلى من يضارر المالك، أو دل عليها السارق: ضمن.
ولو أكرهه الظالم حتى سلمها إليه. فالظاهر: أن للمالك مطالبته بالضمان، ثم يرجع هو على الظالم.
ومنها: الانتفاع بالوديعة، كلبس الثوب، وركوب الدابة، خيانة مضمنة. وكذا أخذ الثوب للبس، والدراهم للانفاق. ولو نوى الاخذ ولم يأخذ لم يضمن على الأظهر.
ومنها: إذا خلط الوديعة بمال نفسه، وارتفع التمييز: ضمن. وكذا لو خلط دراهم كيس بدراهم كيس آخر من مال المودع. ضمن في أظهر الوجهين.
ومنها: إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع بانتفاع وغيره، ثم إنه ترك الخيانة:
لم يبرأ. ولم يعد أمينا، إلا إذا أحدث له المالك استئمانا، فأظهر الوجهين، أنه يبرأ.
وإذا طلب المالك الوديعة: فعلى المودع الرد، بأن يخلي بين المالك وماله، فإن أخر من غير عذر ضمن. وإن ادعى التلف وذكر سببا خفيا - كالسرقة، أو لم يذكر سببا - صدق بيمينه، وإن ذكر سببا ظاهرا - كالحريق - فإن عرف ما يدعيه صدق باليمين، وإن لم يعرف عمومه. وإن عرف فلا حاجة إلى اليمين. وإن لم يعرف ما يدعيه طولب بالبينة. ثم إنه يحلف على حصول الهلاك به.
وإن ادعى الرد على المالك الذي ائتمنه صدق بيمينه. وإن ادعى الرد على غير من ائتمنه صدق بالبينة. وذلك كما إذا ادعى الرد على ورثة المالك، وادعى وارث المودع الرد على المالك، أو أودع عند السفر أمينا، فادعى الأمين الرد على المالك، فإنهم يطالبون بالبينة.
وجحود الوديعة بعد طلب المالك من أسباب الضمان. هذا كلام صاحب المحرر.
وقال صاحب المقنع: إذا ادعى أنه أودع عند رجل وديعة، وأنكر الرجل ذلك، وقال: ما أودعتني شيئا، فالقول قول المودع، يحلف أنه ما أودعه ولا شئ عليه.
وكذلك إذا اتفقا على الايداع، واختلفا في رده، فالقول قول المودع أيضا. فأما إن قال المودع: أمرتني أن أدفع الوديعة إلى زيد، وقد دفعت إليه، وقال صاحب الوديعة: ما دفعت. فالقول قول صاحب الوديعة، حتى يقيم المودع البينة أنه دفع إليه. وكذا إذا قال صاحب الوديعة: ما أمرتك بالدفع إلى زيد. وقال: أمرتني. فالقول قول صاحب الوديعة أيضا، حتى يقيم المودع البينة: أنه أمره بالدفع إلى زيد. وينظر في حال زيد. فإن أنكر
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398