جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
قال أبو حنيفة: الامام بالخيار بين أن يقرأ أهلها عليها ويضرب عليهم خراجا، وبين أن يصرفهم عنها، ويأتي بقوم آخرين ويضرب عليهم الخراج. وليس للامام أن يقفها على المسلمين أجمعين، ولا على غانميها.
وعن مالك روايتان. إحداهما: ليس للامام أن يقفها، بل تصير بنفس الظهور عليها وقفا على المسلمين.
والثانية: أن الامام مخير بين قسمها ووقفها لمصالح المسلمين.
وقال الشافعي: يجب على الامام قسمها بين جماعة الغانمين كسائر الأموال، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين، ويسقطوا حقوقهم فيها فيقفها.
وعن أحمد ثلاث روايات.
أظهرها: أن الامام يفعل ما يراه الأصلح من قسمها ووقفها.
والثانية: كمذهب الشافعي.
والثالثة: تصير وقفا بنفس الظهور.
فصل: واختلف الأئمة في الخراج المضروب على ما يفتح عنوة. فقال أبو حنيفة:
في جريب الحنطة قفيز ودرهمان. وفي جريب الشعير قفيز ودرهم. وقال الشافعي: في جريب الحنطة أربعة دراهم، وفي جريب الشعير درهمان. وقال أحمد في أظهر الروايات: الحنطة والشعير سواء. وفي جريب كل واحد منهما قفيز ودرهم. والقفيز المذكور: ثمانية أرطال بالحجازي وهو ستة عشر بالعراقي. وأما جريب النخل: فقال أبو حنيفة: فيه عشرة. واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: عشرة. ومنهم من قال:
ثمانية وقال أحمد: ثمانية. وأما جريب العنب، فقال أبو حنيفة وأحمد: عشرة. وقول أصحاب الشافعي في العنب كقولهم في النخل. وأما جريب الزيتون، فقال الشافعي وأحمد: فيه اثنا عشر درهما. وأبو حنيفة لم يوجد له نص في ذلك. وقال مالك: ليس في ذلك جميعه تقدير، بل المرجع فيه إلى ما تحمله الأرض من ذلك لاختلافها. فيجتهد الامام في تقدير ذلك، مستعينا عليه بأهل الخبرة.
فصل: قال ابن هبيرة في الافصاح: واختلافهم إنما هو راجع إلى اختلاف الروايات عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك على الصحيح. وإنما اختلف لاختلاف النواحي.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398