القاعد إلى الخارج مائة دينار في بعث أيام عمر رضي الله عنه.
واتفقوا على أنه لا يجوز لاحد من الغانمين أن يطأ جارية من السبي قبل القسمة.
واختلفوا فيما يجب عليه إذا وطئها. فقال أبو حنيفة: لا حد عليه، بل عقوبة ولا يثبت نسب الولد منه. وهل هو مملوك يرد في الغنيمة، وعليه العقوبة عن الإصابة؟ وقال مالك: هو زان يحد. وقال الشافعي وأحمد: لا حد عليه ويثبت نسب الولد وحريته، وعليه قيمتها. والمهر يرد في الغنيمة.
وهل تصير أم ولد؟ قال أحمد: نعم. وللشافعي قولان. أصحهما لا تصير.
فصل: لو كان جماعة في سفينة، فوقع فيها نار. فهل يجوز لهم إلقاء أنفسهم في الماء أم يلقوا الثياب؟
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، في إحدى الروايتين: إذا لم يرجو النجاة لا في الالقاء ولا في الإقامة في السفينة ثبتوا. وإن استوى الأمران، فعلوا ما شاءوا وإن أيقنوا بالهلاك فيها، أو غلب على ظنهم به، فروايتان. أظهرهما: منع الالقاء. لأنهم لم يرجو نجاة. وهذا قول محمد بن الحسن الحنفي. وهي رواية عن مالك.
واختلفوا فيما إذا ند بعير من دار الحرب إلى دار الاسلام، أو دخل حربي بغير أمان. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يكون ذلك فيئا للمسلمين، إلا أن الشافعي قال:
إلا أن يسلم الحربي قبل أن يؤخذ، فلا سبيل عليه. وقال أحمد: هو لمن أخذه خاصة.
فصل: هدايا أمراء الجيوش هل يختصون بها، أو تكون كهيئة مال الفئ؟
قال مالك: تكون غنيمة فيها الخمس. وهكذا إن أهدى إلى أمير من أمراء المسلمين، لان ذلك على وجه الخوف. فإن أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بأمير. فلا بأس بأخذها، ويكون له دون أهل العسكر. رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو له خاصة، وكذلك ما يعطى الرسول. ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافا. وقال الشافعي: إذا أهدى إلى الوالي هدية، فإن كانت بشئ نال منه حقا أو باطلا، فهي فئ على الوالي أخذها. لأنه يحرم عليه أن يأخذ على خلاص الحق جعلا. وقد ألزم الله تعالى ذلك.
فحرام عليه أن يأخذ ذلك باطلا. والجعل على الباطل حرام.
فإن أهدى إليه من غير هذين المعنيين أحد من ولايته تفضلا وشكرا، فلا يقبلها