جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
القاعد إلى الخارج مائة دينار في بعث أيام عمر رضي الله عنه.
واتفقوا على أنه لا يجوز لاحد من الغانمين أن يطأ جارية من السبي قبل القسمة.
واختلفوا فيما يجب عليه إذا وطئها. فقال أبو حنيفة: لا حد عليه، بل عقوبة ولا يثبت نسب الولد منه. وهل هو مملوك يرد في الغنيمة، وعليه العقوبة عن الإصابة؟ وقال مالك: هو زان يحد. وقال الشافعي وأحمد: لا حد عليه ويثبت نسب الولد وحريته، وعليه قيمتها. والمهر يرد في الغنيمة.
وهل تصير أم ولد؟ قال أحمد: نعم. وللشافعي قولان. أصحهما لا تصير.
فصل: لو كان جماعة في سفينة، فوقع فيها نار. فهل يجوز لهم إلقاء أنفسهم في الماء أم يلقوا الثياب؟
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، في إحدى الروايتين: إذا لم يرجو النجاة لا في الالقاء ولا في الإقامة في السفينة ثبتوا. وإن استوى الأمران، فعلوا ما شاءوا وإن أيقنوا بالهلاك فيها، أو غلب على ظنهم به، فروايتان. أظهرهما: منع الالقاء. لأنهم لم يرجو نجاة. وهذا قول محمد بن الحسن الحنفي. وهي رواية عن مالك.
واختلفوا فيما إذا ند بعير من دار الحرب إلى دار الاسلام، أو دخل حربي بغير أمان. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يكون ذلك فيئا للمسلمين، إلا أن الشافعي قال:
إلا أن يسلم الحربي قبل أن يؤخذ، فلا سبيل عليه. وقال أحمد: هو لمن أخذه خاصة.
فصل: هدايا أمراء الجيوش هل يختصون بها، أو تكون كهيئة مال الفئ؟
قال مالك: تكون غنيمة فيها الخمس. وهكذا إن أهدى إلى أمير من أمراء المسلمين، لان ذلك على وجه الخوف. فإن أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بأمير. فلا بأس بأخذها، ويكون له دون أهل العسكر. رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو له خاصة، وكذلك ما يعطى الرسول. ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافا. وقال الشافعي: إذا أهدى إلى الوالي هدية، فإن كانت بشئ نال منه حقا أو باطلا، فهي فئ على الوالي أخذها. لأنه يحرم عليه أن يأخذ على خلاص الحق جعلا. وقد ألزم الله تعالى ذلك.
فحرام عليه أن يأخذ ذلك باطلا. والجعل على الباطل حرام.
فإن أهدى إليه من غير هذين المعنيين أحد من ولايته تفضلا وشكرا، فلا يقبلها
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398