وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وقيل: إنه لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده. ولم يقل بقوله أحد. حكي عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم.
ولو كان مع الفارس فرسان. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد. وقال أحمد: يسهم لفرسين، ولا يزاد على ذلك، ووافقه أبو يوسف وهي رواية عن مالك.
والفرس سواء كان عربيا أو غيره يسهم له. وقال أحمد: للفحل سهمان. وللبرذون سهم واحد. وقال الأوزاعي ومكحول: لا يسهم إلا للعربي فقط.
وهل يسهم للبعير؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم له. وقال أحمد:
يسهم له سهم واحد.
ولو دخل دار الحرب بفرس، ثم مات الفرس قبل القتال. قال مالك: لا يسهم لفرسه، بخلاف ما إذا مات في القتال أو بعده، فإنه يسهم له. وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا دخل دار الحرب فارسا، ثم مات فرسه قبل القتال، أسهم للفرس.
فصل: اختلف الأئمة رحمهم الله هل يملك الكفار ما يسلبونه من أموال المسلمين؟
فقال مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين: لا يملكونه. وقال ابن هبيرة:
والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك، لان ابن عمر ذهب له فرس فأخذها العدو، فظهر عليها المسلمون. فرد عليه في زمن رسول الله (ص). وأبق له عبد، فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون. فرد عليه.
وقال أبو حنيفة: يملكونه. وهي رواية عن أحمد.
واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها، ثم اتصل بهم مدد لم يكن للمدد في ذلك حصة. فإذا اتصل المدد بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة في دار الاسلام، أو بعد أن أخذوها وقبل قسمها. قال أبو حنيفة: يسهم لهم ما لم يحز إلى دار الاسلام أو يقسموها.
وقال مالك وأحمد: لا سهم لهم على كل حال. وعند الشافعي قولان. أحدهما:
يسهم لهم. والثاني: لا يسهم لهم.
واتفقوا على أن من حضر الغنيمة. من مملوك أو امرأة أو صبي أو ذمي، فلهم الرضخ. وهو سهم يجتهد الامام في قدره، ولا يكمل لهم سهما. وقال مالك: إن راهق