جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وقيل: إنه لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده. ولم يقل بقوله أحد. حكي عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم.
ولو كان مع الفارس فرسان. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد. وقال أحمد: يسهم لفرسين، ولا يزاد على ذلك، ووافقه أبو يوسف وهي رواية عن مالك.
والفرس سواء كان عربيا أو غيره يسهم له. وقال أحمد: للفحل سهمان. وللبرذون سهم واحد. وقال الأوزاعي ومكحول: لا يسهم إلا للعربي فقط.
وهل يسهم للبعير؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم له. وقال أحمد:
يسهم له سهم واحد.
ولو دخل دار الحرب بفرس، ثم مات الفرس قبل القتال. قال مالك: لا يسهم لفرسه، بخلاف ما إذا مات في القتال أو بعده، فإنه يسهم له. وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا دخل دار الحرب فارسا، ثم مات فرسه قبل القتال، أسهم للفرس.
فصل: اختلف الأئمة رحمهم الله هل يملك الكفار ما يسلبونه من أموال المسلمين؟
فقال مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين: لا يملكونه. وقال ابن هبيرة:
والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك، لان ابن عمر ذهب له فرس فأخذها العدو، فظهر عليها المسلمون. فرد عليه في زمن رسول الله (ص). وأبق له عبد، فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون. فرد عليه.
وقال أبو حنيفة: يملكونه. وهي رواية عن أحمد.
واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها، ثم اتصل بهم مدد لم يكن للمدد في ذلك حصة. فإذا اتصل المدد بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة في دار الاسلام، أو بعد أن أخذوها وقبل قسمها. قال أبو حنيفة: يسهم لهم ما لم يحز إلى دار الاسلام أو يقسموها.
وقال مالك وأحمد: لا سهم لهم على كل حال. وعند الشافعي قولان. أحدهما:
يسهم لهم. والثاني: لا يسهم لهم.
واتفقوا على أن من حضر الغنيمة. من مملوك أو امرأة أو صبي أو ذمي، فلهم الرضخ. وهو سهم يجتهد الامام في قدره، ولا يكمل لهم سهما. وقال مالك: إن راهق
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398