جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
يضمن في أظهر الوجهين. ولو سافر بها ضمن، إلا إذا وقع حريق أو غارة، وعجز عمن يدفعها إليه عن ما ذكرنا.
ووقوع الحريق والإغارة في البقعة، وإشراف الحرز على الخراب: أعذار.
وإذا وقع المودع في مرض الموت: فينبغي أن يرد الوديعة إلى المالك، أو وكيله، وإلا فيودعها عند الحاكم أو أمين، أو يوصي بها. فإن لم يفعل ضمن، إلا إذا لم يجد الفرصة. بأن مات فجأة، أو قتل غيلة.
ومنها: إذا نقل الوديعة من محلة إلى محلة، أو من دار إلى دار. والمنقول منه أحرز: ضمن وإن تساويا، أو كان المنقول إليه أحرز: فلا ضمان.
ومنها: أنه لا يدفع في مهلكات الوديعة. فلو أودعه دابة. فترك علفها، ضمن إلا أن ينهاه عنه، فلا يضمن على الأصح. ثم لا يلزمه العلف من ماله، بل يعلف بما دفع إليه المالك. فإن لم يدفع إليه شيئا راجعه أو وكيله. فإن لم يجدهما رفع الامر إلى الحاكم.
ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن على الأظهر.
وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح، كيلا يفسدها الدود. وكذا لبسها عند الحاجة.
ومنها: لو عدل عن الحفظ على الوجه المأمور به إلى غيره، وتلفت الوديعة بسبب الوجه المعدول إليه ضمن. فلو قال: لا ترقد على الصندوق، فرقد وانكسر رأس الصندوق بثقله وتلف ما فيه ضمن. وإن تلف بسبب آخر لم يضمن على ظاهر المذهب:
وكذا لو قال: لا تقفل عليه، فأقفل.
ولو قال: اربط هذه الدراهم في كمك، فأمسكها في يده، فتلفت. فالأصح: أنه يضمن إن ضاعت بنوم أو نسيان. ولا يضمن إن أخذها غاصب. ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن. وبالعكس يضمن.
ولو سلم إليه الدراهم في السوق ولم يبين كيفية الحفظ، فربطها في الكم وأمسكها في اليد. فقد بالغ في الحفظ. وكذا لو جعلها في جيبه.
ولو أمسكها بيده ولم يربطها في الكم لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم، ولو أنه لما سلمها إليه في السوق قال: احفظها في البيت. فينبغي أن يمضي إليه ويحرزها فيه، ولو أخر من غير عذر ضمن.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398