رجل توجد فيه شروط الخلافة، لما ذكرناه من حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
وأما الوصية بالثلث: فكل من ملك التصرف في ماله بالبيع والهبة ملك الوصية بثلث ماله فيما فيه قربة. لقوله تعالى: * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * ولما روي أن النبي (ص) قال: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر آجالكم زيادة في حسناتكم وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت بمكة عام الفتح مرضا أشرفت منه على الموت. فدخل علي رسول الله (ص). فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وإنما يرثني ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا قلت: فبالثلث؟ فقال: الثلث والثلث كثير وروي كبير - إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس فلم ينهه عن الثلث، وإنما قال: هو كثير فدل على جواز التصدق به.
والعالة الفقراء. قال الله تعالى: * (ووجدك عائلا فأغنى) * وقوله:
يتكففون الناس معناه يسألون الناس بأكفهم.
فإن كان ورثته فقراء: فالمستحب له أن لا يوصي بجميع الثلث، لقوله (ص): إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وإن كانوا، استحب له أن يوصي بجميع الثلث، لأنه لما كره استيفاء الثلث - إذا كانوا فقراء - دل على أنه يستحب له أن يستوفي الثلث إذا كانوا أغنياء.
ويشترط في الموصي التمييز، فلا تصح وصية المجنون، والمغمى عليه، والصبي الذي لا تمييز له. وفي المميز قولان. أظهرهما: المنع.