جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
يجب عليها قبولها لأنه لا ضرورة به إلى ذلك.
وضرب: يجب عليه قبولها، وهو أن يأتي رجل بمال ليودعه في مكان عند رجل، وليس هناك من يصلح لحفظها إلا هو. ويعلم أنه إن لم يقبل ذلك منه هلك المال.
فيجب عليه القبول، لقوله عليه الصلاة والسلام: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ولو خاف على دمه، وقدر على الدفع عنه، ولوجب عليه ذلك. وكذلك ماله. فإن لم يقبلها أثم، لما ذكرناه. ولا يضمن المال إذا تلف، لأنه لم يوجد منه تعد، فهو كما لو قدر على الدفع عن نفس غيره ولم يدفع عنه حتى قتل.
وضرب: يكره له قبولها، وهو من يعلم من حال نفسه العجز عن حفظ الوديعة، أو لا يأمن من نفسه الخيانة، فلا يغرر بمال غيره، ويعرض نفسه للضمان. فإن قبلها لم يجب عليه الضمان إلا بالتعدي.
ويعتبر في المودع والمودع ما يعتبر في الموكل والوكيل.
ولا بد من صيغة من المودع بأن يقول: استودعتك هذا المال، أو استحفظتك إياه، أو استنبتك في حفظه. والأظهر: أنه لا يعتبر القبول باللفظ، ويكفي القبض ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله. فإن قبل ضمن.
ولو أودع مالا عند صبي، فتلف عنده لم يضمنه. ولو أتلفه، فالأظهر: أنه يضمن، والسفيه كالصبي في إيداعه.
وترتفع الوديعة بموت المودع والمودع، وبالجنون والاغماء.
وللمودع أن يستردها متى شاء. وللمودع كذلك.
والأصل في الوديعة: الأمانة. وقد تصير مضمونة بعوارض.
منها: أن يودع غيره بغير إذن المالك من غير عذر. فيضمن.
ومنها: إذا أودع القاضي على وجه أنه لا يضمن.
وإذا لم تزل يده عن الوديعة فلا بأس بالاستعانة بغيره، بأن يدفعها إليه ليحملها إلى الحرز، أو ليضعها في الخزانة المشتركة بينهما. وإذا أراد سفرا فليردها إلى المودع أو وكيله. فإن لم يظفر بهما دفعها إلى القاضي. فإن لم يجده فإلى أمين.
فإن دفنها في موضع وسافر ضمن، إلا أن يعلم بها أمين يسكن ذلك الموضع، فلا
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398