بقي على إشكاله إلى أن يخرج له لحية، أو يأتي النساء فهو رجل. أو يدر له لبن، أو يوطأ في فرجه، أو يحيض فهو امرأة. فإن لم يظهر شئ من ذلك فهو مشكل وميراثه ميراث أنثى. وكذلك قال الشافعي. ولكنه يخالفه في ميراثه. فقال: يعطى الابن النصف والخنثى الثلث. ويوقف السدس حتى يتبين أمره أو يصطلحا. وقال مالك وأحمد: يورث من حيث يبول. فإن كان يبول منهما، اعتبر أسبقهما. فإن كانا في السبق سواء، اعتبر أكثرهما فورث منه. فإن بقي على إشكاله وخلف رجل ابنا وخنثى مشكل، قسم للخنثى نصف ميراث أنثى. فيكون للابن ثلث المال وربعه، وللخنثى ربع المال وسدسه.
فصل: في المناسخات: إذا لم تقسم تركة الميت الأول حتى مات بعض ورثته.
فصحح مسألة الأول ثم صحح مسألة الثاني، وأقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على مسألته. فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم يتوافقا ضربت مسألته كلها في المسألة الأولى. فما بلغ فمنه تصح المسألتان. فإذا أردت القسمة فكل من له شئ من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها. وكل من له شئ من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها أو في وفقها. فإن مات ثالث صححت مسألته وقسمت عليها سهامه من المسألتين. فإن انقسمت صحت، وإلا ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه المسألتان. ويعمل على ذلك.
فصل: في استخراج القيراط وميزانه وقسمة التركات عليه: اعلم أن الطريق في معرفة قسمة التركة على القراريط: هو أن تستخرج قيراط العدد الذي صحت منه المسألة، ثم انسب إليه نصيب كل واحد من الورثة. فإن كان بعضه فلذلك الواحد من الورثة بعض قيراط من التركة بتلك النسبة. وإن كان مثله فله قيراط كامل، وإن كان مثليه أو أكثر فقيراطان أو أكثر وعلى هذا القياس.
مثاله: ثلاث زوجات وأربع إخوة لام وخمس أخوات لأب. والتركة اثنان وسبعون دينارا. المسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر. قيراطها نصف وثمن، ونصيب الزوجات منها ثلاثة. فنسبة الثلاثة إلى النصف والثمن: أربعة أمثال وأربعة أخماس.
مثل. فيكون لهن من التركة أربعة قراريط وأربعة أخماس قيراط، وهو أربعة عشر دينارا وخمسا دينار. ونصيب الاخوة من الام أربعة، نسبتها إليه ستة أمثال وخمسا مثل. فيكون لهم من التركة ستة قراريط وخمسا قيراط، وهو تسعة عشر دينارا وخمس دينار. ونصيب الأخوات من الأب ثمانية نسبتها إليه اثني عشر مثلا وأربعة أخماس مثل. فيكون لهم من التركة اثني عشر قيراطا وأربعة أخماس قيراط، وهو ثمانية وثلاثون دينارا وخمسا دينار.