الأبوين أو من الام. والأب يسقط أم نفسه والجد لا يسقطها، والأب يرد الام في مسألتي زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين: من الثلث إلى ثلث الباقي، ولو كان بدله الجد لم يردها.
والجدة ترث السدس. وإن اجتمعت جدتان وارثتان فصاعدا، اشتركن فيه.
ويرث من الجدات: أن الام وأمهاتها المدليات بالإناث الخلص، وأم الأب وأمهاتها كذلك. وكذا أم أبي الأب ومن فوقه من الأجداد وأمهاتهن.
والعبارة الضابطة: أن كل جدة تدلي بمحض الإناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور. فهي وارثة. وإذا أدلت جدة بذكر بين أنثيين، كأم أبي الام: لم ترث.
وأما الاخوة والأخوات: إذا كانوا من أبوين فيرثون إذا انفردوا، كأولاد الصلب.
وكذلك الاخوة والأخوات للأب إلا في المشركة. وهي زوج وأم وأخوان لام وأخوان لأب وأم: فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الام الثلث. ويشاركهما فيه الاخوان للأب والام. ولو كان بدل الأخوين من الأب والام أخوان لأب سقطا. وإن اجتمع الصنفان فهو كما لو اجتمع أولاد الصلب مع أولاد الابن، إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن ومن هو أسفل منهن. والأخت للأب: لا يعصبها إلا من هو في درجتها.
والاخوة والأخوات للأم: للواحد منهم السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، يشترك فيه ذكورهم وإناثهم.
والأخوات من الأبوين ومن الأب مع البنات وبنات الابن عصبة، منزلات منزلة الاخوة، حتى تسقط الأخت من الأبوين مع البنت الأخت للأب، كما يسقط الأخ الأخ.
وبنو الاخوة من الأبوين ومن الأب ينزل كل واحد من الصنفين منزلة أبيه في حالتي الانفراد والاجتماع، إلا أنهم يفارقون الاخوة في أنهم لا يردون الام من الثلث إلى السدس، وفي أنهم لا يقاسمون الجد، بل يسقطونه، وفي أنهم لا يعصبون أخواتهم، بخلاف الأخوات. وفي أن بني الاخوة من الأبوين يسقطون في مسألة المشركة لو كانوا بدل آبائهم.
والعم من الأبوين ومن الأب: كالأخ من الجهتين في حالتي الاجتماع والانفراد وعلى هذا قياس بني العم. وسائر عصبات النسب.