جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
الأبوين أو من الام. والأب يسقط أم نفسه والجد لا يسقطها، والأب يرد الام في مسألتي زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين: من الثلث إلى ثلث الباقي، ولو كان بدله الجد لم يردها.
والجدة ترث السدس. وإن اجتمعت جدتان وارثتان فصاعدا، اشتركن فيه.
ويرث من الجدات: أن الام وأمهاتها المدليات بالإناث الخلص، وأم الأب وأمهاتها كذلك. وكذا أم أبي الأب ومن فوقه من الأجداد وأمهاتهن.
والعبارة الضابطة: أن كل جدة تدلي بمحض الإناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور. فهي وارثة. وإذا أدلت جدة بذكر بين أنثيين، كأم أبي الام: لم ترث.
وأما الاخوة والأخوات: إذا كانوا من أبوين فيرثون إذا انفردوا، كأولاد الصلب.
وكذلك الاخوة والأخوات للأب إلا في المشركة. وهي زوج وأم وأخوان لام وأخوان لأب وأم: فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الام الثلث. ويشاركهما فيه الاخوان للأب والام. ولو كان بدل الأخوين من الأب والام أخوان لأب سقطا. وإن اجتمع الصنفان فهو كما لو اجتمع أولاد الصلب مع أولاد الابن، إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن ومن هو أسفل منهن. والأخت للأب: لا يعصبها إلا من هو في درجتها.
والاخوة والأخوات للأم: للواحد منهم السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، يشترك فيه ذكورهم وإناثهم.
والأخوات من الأبوين ومن الأب مع البنات وبنات الابن عصبة، منزلات منزلة الاخوة، حتى تسقط الأخت من الأبوين مع البنت الأخت للأب، كما يسقط الأخ الأخ.
وبنو الاخوة من الأبوين ومن الأب ينزل كل واحد من الصنفين منزلة أبيه في حالتي الانفراد والاجتماع، إلا أنهم يفارقون الاخوة في أنهم لا يردون الام من الثلث إلى السدس، وفي أنهم لا يقاسمون الجد، بل يسقطونه، وفي أنهم لا يعصبون أخواتهم، بخلاف الأخوات. وفي أن بني الاخوة من الأبوين يسقطون في مسألة المشركة لو كانوا بدل آبائهم.
والعم من الأبوين ومن الأب: كالأخ من الجهتين في حالتي الاجتماع والانفراد وعلى هذا قياس بني العم. وسائر عصبات النسب.
(٣٤٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398