الثالثة عشرة: رجل دفع إلى زوجته كيسا مختوما. وقال: أنت طالق إن أنت فتحتيه أو فتقتيه أو خرقتيه، وأنت طالق إن لم تفرغيه؟
فأجاب: إن الكيس كان فيه ملح. فوضعته في ماء حار. فذاب الملح، وخلا الكيس من غير فتح ولا فتق ولا حرق.
الرابعة عشرة: امرأة لقيت غلاما فقبلته. وقالت: فديت ابن زوجي وأنا امرأة أبيه؟
فأجاب: إنها أمه.
الخامسة عشرة: رجل مر على جارية فقبلها. وقال: فديت من أبي جدها، وأخي عمها، وأنكح أمها؟
فأجاب: إنها ابنته.
السادسة عشرة: خمسة نفر زنوا بامرأة. فوجب على أحدهم القتل. والثاني:
الرجم. والثالث: الجلد. والرابع: نصف الجلد. والخامس: لا شئ عليه؟
فأجاب: الأول: مشرك زني بمسلمة. والثاني: محصن يجب عليه الرجم.
والثالث: غير المحصن، إنما يجب عليه الجلد، والرابع: مملوك يجب عليه نصف الجلد. والخامس: صبي أو مجنون لا شئ عليهما.
السابعة عشرة: امرأة أكرهت ملوكا على وطئها فوطئها، وهو كاره؟
فأجاب: إن خشي المملوك أن يقتل إن لم يفعل وفعل فلا شئ عليه. وإلا فعليه نصف الحد. وإن كانت محصنة فعليها الرجم، وإلا فعليها الجلد إن كانت حرة.
الثامنة عشرة: رجل صلى بقوم، وسلم عن يمينه فطلقت امرأته، وسلم عن شماله ففسدت صلاته، ونظر إلى السماء فوجب عليه ألفا درهم.
فأجاب: إن الرجل لما سلم عن يمينه نظر إلى رجل كان زوج امرأته وغاب عنها فتزوج بها، فلما قدم من سفره فارق زوجته، ثم سلم عن يساره. فرأى في ثوبه دما كثيرا. فوجب عليه إعادة الصلاة، ونظر إلى السماء وكان عليه دين منجم. فرأى الهلال فوجب عليه ألفا درهم.
التاسعة عشرة: رجل ضرب آخر بعصى. فادعى المضروب أنه أذهب بصره بضربته، وأنه جيف خياشيمه، وأخرس لسانه.
فأجاب: بأن يقام المضروب في مستقبل الشمس. فإن لم يطرف فهو صادق ويشم