الأب: يحجبه هؤلاء. والزوج: لا يحجب. والمعتق: يحجبه عصبات النسب. والبنت والام: لا يحجبان. وبنت الابن: يحجبها الابن. وبنتا الصلب إذا لم يكن معها من يعصبها. والجدة من الام: لا يحجبها إلا الام. ومن الأب: لا يحجبها إلا الأب. والأب والام والقربى من كل جهة: تحجب البعدى منها، والقربى من جهة الام كأم الأب، هل تحجب البعدى من جهة الأب - كأم أم الأب - والقربى من جهة الأب - كأم الأب - هل تحجب من جهة الام، كأم أم الام؟ فيه قولان. أظهرهما لا.
والزوجة والمعتقة كالزوج والمعتق. وكل عصب يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة. والابن الواحد يستغرق المال، والاثنان فصاعدا كذلك. وللبنت الواحدة:
النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان.
ولو اجتمع عدد من البنين والبنات. فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب. وإن اجتمعوا، فإن كان فيهم من أولاد الصلب. ذكر، فلا شئ لأولاد الابن. وإن اجتمع أولاد الابن مع بنت واحدة من أولاد الصلب فلها النصف. والباقي لأولاد الابن من الذكور والإناث.
وإن كان هناك بنت واحدة من بنات الصلب، وبنت أو بنات من الابن فلبنت الصلب النصف، وللبنت من الابن أو البنات: السدس تكملة الثلثين.
وإن وجد بنتا صلب أو أكثر، فلهما الثلثان. والباقي لأولاد الابن ذكورا أو إناثا.
ولا شئ للإناث الخلص، إلا أن يكون أسفل منهن ذكر. فيعصبهن.
وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع بنات الصلب. وكذا في سائر المنازل.
وإنما يعصب الذكر الأنثى من في درجته ومن فوقه. بشرط أن تكون محرومة من الثلثين.
وللأب حالات: تارة يرث بمحض العصوبة، وهو ما إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن. وتارة بمحض الفرضية، وهو أن يكون معه ابن أو ابن ابن. وتارة بالجهتين، وهو أن يكون معه بنت أو بنت ابن، فله السدس بالفرضية، والباقي بعد فرضها بالعصوبة.
والام لها الثلث أو السدس في الحالتين المذكورتين أولا في الفروض. ولها في مسألتي زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين: ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة.
والجد كالأب، إلا أن الأب يسقط الاخوة والأخوات، والجد يقاسمهم إذا كانوا من