جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
الأب: يحجبه هؤلاء. والزوج: لا يحجب. والمعتق: يحجبه عصبات النسب. والبنت والام: لا يحجبان. وبنت الابن: يحجبها الابن. وبنتا الصلب إذا لم يكن معها من يعصبها. والجدة من الام: لا يحجبها إلا الام. ومن الأب: لا يحجبها إلا الأب. والأب والام والقربى من كل جهة: تحجب البعدى منها، والقربى من جهة الام كأم الأب، هل تحجب البعدى من جهة الأب - كأم أم الأب - والقربى من جهة الأب - كأم الأب - هل تحجب من جهة الام، كأم أم الام؟ فيه قولان. أظهرهما لا.
والزوجة والمعتقة كالزوج والمعتق. وكل عصب يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة. والابن الواحد يستغرق المال، والاثنان فصاعدا كذلك. وللبنت الواحدة:
النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان.
ولو اجتمع عدد من البنين والبنات. فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب. وإن اجتمعوا، فإن كان فيهم من أولاد الصلب. ذكر، فلا شئ لأولاد الابن. وإن اجتمع أولاد الابن مع بنت واحدة من أولاد الصلب فلها النصف. والباقي لأولاد الابن من الذكور والإناث.
وإن كان هناك بنت واحدة من بنات الصلب، وبنت أو بنات من الابن فلبنت الصلب النصف، وللبنت من الابن أو البنات: السدس تكملة الثلثين.
وإن وجد بنتا صلب أو أكثر، فلهما الثلثان. والباقي لأولاد الابن ذكورا أو إناثا.
ولا شئ للإناث الخلص، إلا أن يكون أسفل منهن ذكر. فيعصبهن.
وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع بنات الصلب. وكذا في سائر المنازل.
وإنما يعصب الذكر الأنثى من في درجته ومن فوقه. بشرط أن تكون محرومة من الثلثين.
وللأب حالات: تارة يرث بمحض العصوبة، وهو ما إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن. وتارة بمحض الفرضية، وهو أن يكون معه ابن أو ابن ابن. وتارة بالجهتين، وهو أن يكون معه بنت أو بنت ابن، فله السدس بالفرضية، والباقي بعد فرضها بالعصوبة.
والام لها الثلث أو السدس في الحالتين المذكورتين أولا في الفروض. ولها في مسألتي زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين: ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة.
والجد كالأب، إلا أن الأب يسقط الاخوة والأخوات، والجد يقاسمهم إذا كانوا من
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398