وليتهم من شئ حتى يهاجروا) * ثم نسخ الله تعالى ذلك بالميراث بالرحم، لقوله تعالى: * (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) * وفسر المعروف بالوصية. وقال الله تعالى: * ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) * فذكر أن لهم نصيبا في هذه الآية ولم يبين قدره. ثم بين قدر ما يستحقه كل وارث في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل.
وقال أهل اللغة: أصل الفرائض الحدود. وهي من فرضت الخشبة إذا حززت فيها. وقيل: الفرائض حدود وأحكام مبينة، وهي عبارة عن تقدير الشئ.
ويبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، ثم يقضي ديونه، وتنفذ وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة.
وأسباب الميراث أربعة، منها: ثلاثة خاصة، وهي القرابة، والنكاح والولاء. فيرث القريب من القريب على ما سيأتي بيانه. والزوجان كل واحد من الآخر، والمعتق من المعتق. ولا ينعكس.
والسبب الرابع عام، وهو الاسلام. وذلك حيث تصرف التركة إلى بيت المال، لفقد من يرث بهذه الأسباب الثلاثة الخاصة.
والمجمع على توريثهم من الرجال عشرة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ إلا من الام، والعم إلا من الام، وابن العم إلا من الام، والزوج والمعتق.
والوارثات من النساء سبعة: البنت، وبنت الابن وإن سفلت، والام والجدة، والأخت، والزوجة، والمعتقة.
وإذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج.
وإذا اجتمع الوارثات من النساء ورثت منهن: البنت، وبنت الابن، والام والأخت من الأبوين، والزوجة.
وإذا اجتمع الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين: ورث الأبوان، والابن والبنت، والزوج، أو الزوجة.
وإذا فقدوا جميعا فأصل مذهب الشافعي: أنه لا يرث ذوو الأرحام، ولا يرد