جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
الأصل، وأعطى الاخوة والأخوات ما بقي. هذا إذا لم يكن مع الاخوة والأخوات من له فرض. فإن كان معه من له فرض أعطى فرضه وقاسمه الجد ما لم تنقص المقاسمة عن سدس الأصل، أو ثلث ما بقي فإنهما أحظ له أو أعطيه.
واختلفوا في المال الصائر إلى بيت المال: هل هو صائر إرثا، أو على وجه المصلحة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: على وجه المصلحة. وقال مالك والشافعي: على جهة الإرث.
واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا. فقال الشافعي وأحمد: يحرمان الإرث. وقال أبو حنيفة: يرثان.
واختلفوا فيمن حفر بئرا، أو وضع حجرا في الطريق. فهلك مورثه بهما أو بأحدهما. فقال الشافعي وأحمد: لا يرثه على الاطلاق. أما لو حفر بئرا في ملكه أو وضع حجرا، فمات به مورثه من غير تفريط من المالك، أو وقع عليه حائطه. فلا خلاف في أنه يرثه.
وقال أبو حنيفة: يرث وقال مالك: يرث من المال لا من الدية.
واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال أبو حنيفة: تستحق الام جميع المال بالفرض والرد. وقال مالك والشافعي: تأخذ الام الثلث بالفرض والباقي لبيت المال.
وعن أحمد روايتان. إحداهما: عصبته لامه. فإذا خلف أما وخالا كان المال لهما جميعه تعصيبا.
واختلفوا فيما إذا أسلم رجل على يد رجل، فوالاه وعاقده، ثم مات ولا وارث له.
فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يستحق ميراثه. ويكون ميراثه لبيت مال المسلمين. وقال أبو حنيفة: يستحق ميراثه.
واختلفوا فيما إذا أسلم الورثة الكفار قبل قسمة ميراث نسيبهم المسلم. فقال أحمد في إحدى الروايتين: يستحقون الميراث. وقال الباقون: لا يستحقون ميراثا. وعن أحمد في الرواية الأخرى مثل قولهم.
واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا ثم انفصل. ولم يستهل صارخا. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يرث ولا يورث، وإن تحرك وتنفس، إلا أن يطول به ذلك أو يرضع، وإن عطس فعن مالك روايتان. وقال الشافعي: إن تحرك وتنفس وعطس ورث وورث عنه.
فصل: والخنثى المشكل - وهو من له فرج وذكر - قال أبو حنيفة في المشهور عنه:
إن بال من الذكر فهو غلام. أو من الفرج فهو أنثى، أو منهما اعتبر أسبقهما. فإن استويا
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398