الأصل، وأعطى الاخوة والأخوات ما بقي. هذا إذا لم يكن مع الاخوة والأخوات من له فرض. فإن كان معه من له فرض أعطى فرضه وقاسمه الجد ما لم تنقص المقاسمة عن سدس الأصل، أو ثلث ما بقي فإنهما أحظ له أو أعطيه.
واختلفوا في المال الصائر إلى بيت المال: هل هو صائر إرثا، أو على وجه المصلحة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: على وجه المصلحة. وقال مالك والشافعي: على جهة الإرث.
واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا. فقال الشافعي وأحمد: يحرمان الإرث. وقال أبو حنيفة: يرثان.
واختلفوا فيمن حفر بئرا، أو وضع حجرا في الطريق. فهلك مورثه بهما أو بأحدهما. فقال الشافعي وأحمد: لا يرثه على الاطلاق. أما لو حفر بئرا في ملكه أو وضع حجرا، فمات به مورثه من غير تفريط من المالك، أو وقع عليه حائطه. فلا خلاف في أنه يرثه.
وقال أبو حنيفة: يرث وقال مالك: يرث من المال لا من الدية.
واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال أبو حنيفة: تستحق الام جميع المال بالفرض والرد. وقال مالك والشافعي: تأخذ الام الثلث بالفرض والباقي لبيت المال.
وعن أحمد روايتان. إحداهما: عصبته لامه. فإذا خلف أما وخالا كان المال لهما جميعه تعصيبا.
واختلفوا فيما إذا أسلم رجل على يد رجل، فوالاه وعاقده، ثم مات ولا وارث له.
فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يستحق ميراثه. ويكون ميراثه لبيت مال المسلمين. وقال أبو حنيفة: يستحق ميراثه.
واختلفوا فيما إذا أسلم الورثة الكفار قبل قسمة ميراث نسيبهم المسلم. فقال أحمد في إحدى الروايتين: يستحقون الميراث. وقال الباقون: لا يستحقون ميراثا. وعن أحمد في الرواية الأخرى مثل قولهم.
واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا ثم انفصل. ولم يستهل صارخا. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يرث ولا يورث، وإن تحرك وتنفس، إلا أن يطول به ذلك أو يرضع، وإن عطس فعن مالك روايتان. وقال الشافعي: إن تحرك وتنفس وعطس ورث وورث عنه.
فصل: والخنثى المشكل - وهو من له فرج وذكر - قال أبو حنيفة في المشهور عنه:
إن بال من الذكر فهو غلام. أو من الفرج فهو أنثى، أو منهما اعتبر أسبقهما. فإن استويا