جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
والثاني: يكون لورثته من المسلمين، سواء كسبه في إسلامه أو ردته. وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
والثالث: أن ما اكتسبه في حال إسلامه لورثته المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته في البيت المال. وهذا قول أبي حنيفة.
واتفقوا على أن القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول.
واختلفوا فيمن قتل خطأ. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يرث. وقال مالك:
يرث من المال دون الدية.
واختلفوا في توريث أهل الملل من الكفار. فمذهب مالك وأحمد: لا يرث بعضهم بعضا، وإذا كانوا أهل ملتين، كاليهودي والنصراني. وكذا من عداهما من الكفار، إن اختلفت ملتهم. وقال أبو حنيفة والشافعي: إنهم أهل ملة واحدة. كلهم كفار، يرث بعضهم بعضا.
فصل: والغرقى، والقتلى، والهدمى، والموتى بحريق أو طاعون، إذا لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه: لم يرث بعضهم بعضا، وتركة كل واحد منهم لباقي ورثته بالاتفاق إلا في رواية عن أحمد. وذهب علي وشريح، والشعبي والنخعي إلى أنه يرث كل واحد منهما من تلاد ماله دون طارفه. وهي رواية عن أحمد.
فصل: ومن بعضه حر وبعضه رقيق: لا يرث ولا يورث عند أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد والمزني: يورث ويرث بقدر ما فيه من الحرية.
فصل: والكافر والمرتد والقاتل عمدا ومن فيه رق ومن خفي موته، لا يحجبون، كما لا يرثون بالاتفاق. وعن ابن مسعود وحده: أن الكافر والعبد وقاتل العمد: يحجبون ولا يرثون.
والاخوة إذا حجبوا إلى السدس لم يأخذوه بالاتفاق. وعن ابن عباس أن الاخوة يرثون مع الأب إذا حجبوا الام، فيأخذون ما حجبوها عنه. والمشهور عنه موافقة الكافة.
واختلفوا في الجد: هل يسقط ولد الأبوين، كما يسقطهم الابن وابن الابن والأب؟
فقال أبو حنيفة: يسقط الجد الاخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب كما يسقطهم الأب. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن الجد لا يسقطهم. ولكن يقاسمهم، ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الأصل. فإذا نقصته المقاسمة عن ثلث الأصل فرض له ثلث
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398