والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، بل يرثون جميع المال أو الباقي عن أصحاب الفروض.
ومن لا عصبة له من النسب وله معتق، فماله أو الفاضل من الفروض لمعتقه، رجلا كان أو امرأة. فإن لم يكن المعتق حيا فلعصباته من النسب من الذكور والإناث.
ولم ترث المرأة بالولاء إلا من معتقها، أو معتق معتقها، أو ما جر الولاء إليها ممن أعتقت. وإذا لم يوجد أحد من عصبات المعتق، فالمال للمعتق ثم لعصباته على ترتيب الميراث في النسب.
فصل: وإذا اجتمع مع الجد الاخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب. نظر إن لم يكن معهم ذو فرض. فللجد خير الامرين، من المقاسمة معهم أو ثلث جميع المال. وقد يستوي الأمران. وذلك إذا كانوا مثلي الجد. وإن كانوا دون المثلين فالقسمة خير. وإن كانوا فوق المثلين فالثلث خير. وإذا قاسمهم كان كأخ منهم. وإذا أخذ الثلث اقتسموا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كان فيهم ذو فرض - كالبنت والام والزوج، فللجد خير الأمور الثلاثة: من سدس المال كله، أو ثلث ما يبقى بعد الفروض، أو المقاسمة معهم. وقد لا يبقى شئ، كبنتين وأم وزوج. فيفرض له السدس، ويزاد في العول.
وقد يكون الباقي دون السدس. كبنتين وزوج. فيفرض له السدس، وتعال المسألة.
وقد يكون الباقي قدر السدس كبنتين وأم. فيفوز به الجد، وتسقط الاخوة والأخوات في هذه الأحوال.
وإن اجتمع معه الصنفان، الاخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب: فحكم الجد كما ذكرنا.
وأولاد الأبوين: يعدون مع أولاد الأب على الجد في القسمة، ثم إذا أخذ الجد حصته، فإن كان في أولاد الأبوين ذكر أخذوا الباقي وسقط أولاد الأب، وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف. والثنتان فصاعدا إلى الثلثين، ولا يفضل عن الثلثين شئ. وقد يفضل عن الواحدة شئ فيجعل لأولاد الأب.
مثاله: أخت من الأبوين، وأختان وأخ من الأب وجد. فالمال على خمسة:
سهمان للجد، وسهمان ونصف للأخت من الأبوين، والباقي لولد الأب.
والجد مع الأخوات الخلص بمثابة أخ معهم. ولا يفرض لهن إلا في الأكدرية.