جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
المذكور أعلاه، فتسلمه منه تسلما شرعيا. وصار له ملكا طلقا، يقبل الانتقال من ملك إلى ملك بحكم هذا الاستبدال، بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية، وضمان الدرك في ذلك لازم حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله. وجرى عقد هذا الاستبدال والاذن فيه، بعد أن ثبت عند سيدنا فلان الدين الحاكم الآذن المشار إليه: أن المبدل المعين أعلاه وقف على الجهة المذكورة أعلاه حالة الاستبدال، وأن في هذا الاستبدال غبطة ومصلحة لجهة الوقف المذكور، وأن المبدل به المعين أعلاه قيمته أكثر من قيمة المبدل المعين أعلاه، وأجزل أجرة وأدر ريعا، وأغزر فائدة، وأحكم بناء حالة الاستبدال، وأن المبدل به المعين أعلاه ملك المستبدل المبدأ بذكره أعلاه، وبيده إلى حين الاستبدال ثبوتا صحيحا شرعيا. وبعد تمام ذلك ولزومه وصحته ونفوذه شرعا: وقف المأذون له المسمى أعلاه، بإذن سيدنا الحاكم المشار إليه أعلاه، جميع الدار المحدودة الموصوفة أعلاه بحقوقها كلها، وقفا صحيحا شرعيا على الجهة المعينة أعلاه تجري أجورها ومنافعها على جهة الوقف المذكور حسبما هو معين في كتاب وقف ذلك المتقدم التاريخ على تاريخه في الحال والمال، والتعذر والامكان والنظر. ويكمل على نحو ما سبق ويؤرخ.
فصل: إذا كان الوقف نقضا لا ينتفع به يأذن الحاكم في كشفه، ويكتب محضرا بالمهندسين.
وصورته: صار من سيضع خطه آخره من المهندسين أرباب الخبرة بالعقارات وعيوبها والاملاك وقيمها، المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني، وكشفوه كشفا شافيا وشاهدوه وعاينوه، وأحاطوا به علما وخبرة نافية للجهالة - ويصفون ما شاهدوه فيه - ويقولون: وأن ذلك صار في حكم النقض، لا ينتفع به في السكن، ولا في الأجرة، وهو يضر بالجار والمار، ويخشى سقوطه عن قرب. وإن لم يزل تداعى وسقط وأضر بالجار والمار. شاهدوا ذلك كذلك وشهدوا به مسؤولين.
ثم يكتب بعد ذلك فصل قيمة.
وصورته: يشهد من سيضع خطه آخره من شهداء القيمة أرباب الخبرة بتقدير العقارات وأجرها، المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني. أن القيمة لجميع النقض الموصوف في محضر الكشف المسطر باطنه يومئذ كذا وكذا. وأن الحظ والمصلحة لجهة الوقف المذكور في بيع النقض المذكور بالقدر المعين أعلاه، يعلمون ذلك ويشهدون به، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا ويؤرخ.
ثم يقيم المهندسون شهاداتهم في محضر الكشف عند الحاكم. وكذلك شهود
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398