المذكور أعلاه، فتسلمه منه تسلما شرعيا. وصار له ملكا طلقا، يقبل الانتقال من ملك إلى ملك بحكم هذا الاستبدال، بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية، وضمان الدرك في ذلك لازم حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله. وجرى عقد هذا الاستبدال والاذن فيه، بعد أن ثبت عند سيدنا فلان الدين الحاكم الآذن المشار إليه: أن المبدل المعين أعلاه وقف على الجهة المذكورة أعلاه حالة الاستبدال، وأن في هذا الاستبدال غبطة ومصلحة لجهة الوقف المذكور، وأن المبدل به المعين أعلاه قيمته أكثر من قيمة المبدل المعين أعلاه، وأجزل أجرة وأدر ريعا، وأغزر فائدة، وأحكم بناء حالة الاستبدال، وأن المبدل به المعين أعلاه ملك المستبدل المبدأ بذكره أعلاه، وبيده إلى حين الاستبدال ثبوتا صحيحا شرعيا. وبعد تمام ذلك ولزومه وصحته ونفوذه شرعا: وقف المأذون له المسمى أعلاه، بإذن سيدنا الحاكم المشار إليه أعلاه، جميع الدار المحدودة الموصوفة أعلاه بحقوقها كلها، وقفا صحيحا شرعيا على الجهة المعينة أعلاه تجري أجورها ومنافعها على جهة الوقف المذكور حسبما هو معين في كتاب وقف ذلك المتقدم التاريخ على تاريخه في الحال والمال، والتعذر والامكان والنظر. ويكمل على نحو ما سبق ويؤرخ.
فصل: إذا كان الوقف نقضا لا ينتفع به يأذن الحاكم في كشفه، ويكتب محضرا بالمهندسين.
وصورته: صار من سيضع خطه آخره من المهندسين أرباب الخبرة بالعقارات وعيوبها والاملاك وقيمها، المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني، وكشفوه كشفا شافيا وشاهدوه وعاينوه، وأحاطوا به علما وخبرة نافية للجهالة - ويصفون ما شاهدوه فيه - ويقولون: وأن ذلك صار في حكم النقض، لا ينتفع به في السكن، ولا في الأجرة، وهو يضر بالجار والمار، ويخشى سقوطه عن قرب. وإن لم يزل تداعى وسقط وأضر بالجار والمار. شاهدوا ذلك كذلك وشهدوا به مسؤولين.
ثم يكتب بعد ذلك فصل قيمة.
وصورته: يشهد من سيضع خطه آخره من شهداء القيمة أرباب الخبرة بتقدير العقارات وأجرها، المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني. أن القيمة لجميع النقض الموصوف في محضر الكشف المسطر باطنه يومئذ كذا وكذا. وأن الحظ والمصلحة لجهة الوقف المذكور في بيع النقض المذكور بالقدر المعين أعلاه، يعلمون ذلك ويشهدون به، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا ويؤرخ.
ثم يقيم المهندسون شهاداتهم في محضر الكشف عند الحاكم. وكذلك شهود