جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
ثم يكتب الشاهد على ظهر القائمة الأولى من الارتفاع: علامته المعهودة، والامر على ما نص وشرح فيه. وكتبه فلان الفلاني.
وإذا كتب ارتفاعا ثانيا تاليا لهذا الارتفاع الأول، يصف من البارز من الارتفاع الأول إلى البارز من الارتفاع الثاني. وإن كان استخرج شيئا من الباقي الأول أضافه إلى ذلك أيضا.
وصورة ذلك: إذا كتب الارتفاع الثاني والمستخرج والباقي والمصروف والبارز، يكتب: وأضيف إلى ذلك ما وجب إضافته، وهو البارز من المستخرج في المدة الأولى التي هذه المدة تليها التي آخرها كذا وكذا، مبلغ كذا وكذا. فذلك الأصل، والإضافة كذا وكذا. ويكتب الشاهد كما كتب أولا.
وصورة محاسبة الجابي: محاسبة فلان الفلاني الجابي في الوقف الفلاني، الجاري تحت نظر فلان الفلاني على ما استأداه من ريع الوقف المذكور في مدة أولها كذا وآخرها كذا. وعلى ما صار إليه من الباقي على أربابه، مما يلزم الجابي المذكور تحقيقه.
وإن كان عزل وولى غيره، فيكتب - بعد قوله: في مدة أولها كذا وآخرها كذا وهي حين انفصاله من جباية الوقف المذكور، واستقرار فلان الفلاني في الجباية عوضه مما جرى ذلك في تاريخ كذا. وتحمل عليه جملة ما استأداه، ويكتب مبلغه في الزمان ويفصله. فإذا انتهى تفصيله ومصروفه، وتأخر عليه باقي يكتب: الباقي بعد ذلك كذا وكذا. ويفصل هذا الباقي بجهته على أربابه مفصلا، ويشمل الحساب بخط الشاهد، إن كان الحساب بخطه كما تقدم ذكره، ويشهد الجابي المنفصل في ظاهر الحساب.
وصورة ما يكتب: أشهد عليه فلان الجابي المذكور باطنه، أن المحاسبة المشروحة باطنه: قرئت عليه أصلا وخصما ومصروفا وباقيا وجملة وتفصيلا، وعلم صحتها وصدق عليها، واعترف بصدورها عنه على الحكم المشروح باطنه. وعليه تحقيق الباقي المفصل باطنه في جهة أربابه. والخروج من تبعته لجهة الوقف المذكور باطنه على الوجه الشرعي، ويؤرخ. ويشهد عليه بشاهدين غير شاهدي الوقف. هذا إذا كان الجابي المحاسب فصل وتسلم جابي غيره يكتب تصقيع.
وصورته: أنه يكتب في رأس الورقة بعد كسرها: عمل مبارك يشتمل على تصقيع الوقف الفلاني، الجاري تحت نظر فلان الفلاني لشهر كذا، أو لسنة كذا، مما حرر ذلك عند استقرار فلان الفلاني في جباية الوقف المذكور، وتسليمه إياه في تاريخ كذا وكذا.
ثم يكتب تحت هذا الصدر في رأس الهامش الأيسر مبلغ كذا وكذا. ثم يفصل الا خطاط
(٣٠٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398