جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
القيمة، ويرقم لهم على العادة في مثل ذلك، ثم يأذن الحاكم في بيع ذلك. ويكتب فصل إذن.
وصورته: أذن سيدنا فلان الدين - ويستوفي ذكر ألقاب الحاكم الآذن - لمستحقي ريع الوقف المذكور، أو لمن يعينه الحاكم، في بيع النقض المذكور بالمبلغ الذي قوم به، المذكور في فصل القيمة المسطر باطنه، لمن يرغب في ابتياعه بذلك على الوجه الشرعي. وفي قبض المبلغ المذكور ثمنا عن ذلك، ويفعل فيه ما يقتضيه الشرع الشريف في مثل ذلك إذنا شرعيا، ويشهد على الحاكم بذلك ويؤرخ.
فإذا بيع كتب: اشترى فلان من فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره فيه بطريق الاستحقاق عن نفسه، وبطريق الوكالة عن بقية مستحقي الوقف المذكور. وهم - فلان وفلان. أو بطريق النظر الشرعي على الوقف المذكور - أو بإذن سيدنا فلان الدين الحاكم، المشار إليه أعلاه، وأمره الكريم له بذلك - لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك الثابت لديه - أحسن الله إليه - جميع كذا وكذا. ويذكر السبب والمحضرين والاذن من الحاكم إن كان الكتاب مقتضيا. وإن كان على ظهر محضر الكشف - فيشير إليه، ويحيل على باطنه، ويذكر الثمن وقبضه - ليفعل البائع فيه ما يقتضيه الشرع الشريف، ويكمل المبايعة بالمعاقدة والرؤية، والتخلية، والتفرق بالأبدان عن تراض ويؤرخ. ويثبت ذلك جميعه عند الحاكم ويحكم بموجبه أو بصحته، مع العلم بالخلاف، ولا يباع نقض المسجد بحال.
تذييل: إذا وقف الانسان على النفس، ولم يثبته على حاكم، ولا علقه على صفة، وأراد الواقف الرجوع في الوقف على مذهب أبي حنيفة الذي يرى صحته: فيأذن الحاكم للواقف في الرجوع، ويكتب في هامش المكتوب: فصل.
وصورته: أذن سيدنا فلان الدين لفلان الواقف المذكور فيه في الرجوع في وقفه على الوجه الشرعي، أو يسأل الواقف حاجته لذلك في قصة، ويكتب الحاكم عليها ليجيب على سؤاله. فإذا صدر ذلك.
كتب: أشهد عليه فلان الواقف المذكور فيه: أنه رجع عن الوقف الذي وقفه باطنه.
وأعاده إلى ملكه رجوعا صحيحا شرعيا. فإذا باعه كتب المبايعة. وأثبت ذلك على الحاكم الذي أذن له في الرجوع.
وصورة إسجاله: أنه ثبت عند جريان عقد التبايع المشروح باطنه على ما نص وشرح باطنه. وثبت أيضا عنده الرجوع عن الوقف المذكور باطنه بالشرائط الشرعية، بعد
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398