القيمة، ويرقم لهم على العادة في مثل ذلك، ثم يأذن الحاكم في بيع ذلك. ويكتب فصل إذن.
وصورته: أذن سيدنا فلان الدين - ويستوفي ذكر ألقاب الحاكم الآذن - لمستحقي ريع الوقف المذكور، أو لمن يعينه الحاكم، في بيع النقض المذكور بالمبلغ الذي قوم به، المذكور في فصل القيمة المسطر باطنه، لمن يرغب في ابتياعه بذلك على الوجه الشرعي. وفي قبض المبلغ المذكور ثمنا عن ذلك، ويفعل فيه ما يقتضيه الشرع الشريف في مثل ذلك إذنا شرعيا، ويشهد على الحاكم بذلك ويؤرخ.
فإذا بيع كتب: اشترى فلان من فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره فيه بطريق الاستحقاق عن نفسه، وبطريق الوكالة عن بقية مستحقي الوقف المذكور. وهم - فلان وفلان. أو بطريق النظر الشرعي على الوقف المذكور - أو بإذن سيدنا فلان الدين الحاكم، المشار إليه أعلاه، وأمره الكريم له بذلك - لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك الثابت لديه - أحسن الله إليه - جميع كذا وكذا. ويذكر السبب والمحضرين والاذن من الحاكم إن كان الكتاب مقتضيا. وإن كان على ظهر محضر الكشف - فيشير إليه، ويحيل على باطنه، ويذكر الثمن وقبضه - ليفعل البائع فيه ما يقتضيه الشرع الشريف، ويكمل المبايعة بالمعاقدة والرؤية، والتخلية، والتفرق بالأبدان عن تراض ويؤرخ. ويثبت ذلك جميعه عند الحاكم ويحكم بموجبه أو بصحته، مع العلم بالخلاف، ولا يباع نقض المسجد بحال.
تذييل: إذا وقف الانسان على النفس، ولم يثبته على حاكم، ولا علقه على صفة، وأراد الواقف الرجوع في الوقف على مذهب أبي حنيفة الذي يرى صحته: فيأذن الحاكم للواقف في الرجوع، ويكتب في هامش المكتوب: فصل.
وصورته: أذن سيدنا فلان الدين لفلان الواقف المذكور فيه في الرجوع في وقفه على الوجه الشرعي، أو يسأل الواقف حاجته لذلك في قصة، ويكتب الحاكم عليها ليجيب على سؤاله. فإذا صدر ذلك.
كتب: أشهد عليه فلان الواقف المذكور فيه: أنه رجع عن الوقف الذي وقفه باطنه.
وأعاده إلى ملكه رجوعا صحيحا شرعيا. فإذا باعه كتب المبايعة. وأثبت ذلك على الحاكم الذي أذن له في الرجوع.
وصورة إسجاله: أنه ثبت عند جريان عقد التبايع المشروح باطنه على ما نص وشرح باطنه. وثبت أيضا عنده الرجوع عن الوقف المذكور باطنه بالشرائط الشرعية، بعد