جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
على أن الناظر في هذا الوقف، والمتولي عليه يبدأ من ريعه بعمارته - إلى آخره.
ومآل هذا الوقف عند تعذر الصرف في ذلك إلى الفقراء والمساكين - إلى آخره ويذكر شرط النظر والايجار، وتمام الوقف ولزومه - إلى آخره.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة الوقف على المجاورين بالحرم الشريف المكي، أو المدني، أو بيت المقدس، أو الثلاثة: وقف فلان - إلى آخره - جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره - على المجاورين بالحرم الشريف المكي والحرم الشريف المدني، على الحال به أفضل الصلاة والسلام، والمجاورين بالمسجد الأقصى والصخرة ببيت المقدس الشريف. بينهم بالسوية أثلاثا. على أن الناظر في أمره يبدأ أولا من ريعه بعمارته - إلى آخره - وما فضل بعد ذلك: يقسمه الناظر أثلاثا ويجعل كل ثلث صررا.
كل صرة كذا. ويجهز كل ثلث إلى جهته صحبة ثقة مأمون عدل، معروف بالديانة والأمانة والعفة والصيانة، ليفرقه على المجاورين بالحرم الذي جهز ذلك الشخص إليه من الأماكن الثلاثة المشار إليها. يفعل ذلك كذلك في كل سنة مرة.
هذا إذا نص الواقف على هذه الصورة. وإلا فيكون كيف اشترط من أن يصرف إلى المجاورين كسوة أو حنطة، أو غير ذلك، ثم يذكر شرط النظر، ومآل الوقف، وشرط الايجار، وتمام الوقف ولزومه - إلى آخره.
وإن كان في مصالح الحرم فيذكره ويكون الدفع إلى ناظره، وإن كان برسم فرشه وتنويره. فكذلك. وإن كان شرط أن ناظر الوقف يشتري بالريع شيئا، مثل بسط، أو غير ذلك، ويحمله إلى الحرم ويفرش فيه، أو يفرقه على خدامه ومجاوريه، فيذكره على مقتضى غرض واقفه. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة وقف على سبيل من ماء زمزم في حرم مكة المشرفة: وقف فلان إلى آخره جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره - ثم يقول: على أن الناظر في هذا الوقف يبدأ من ريعه أولا بعمارته - إلى آخره - وما فضل بعد ذلك يصرف منه في كل شهر لمن يستقي الماء المبارك من زمزم كذا وكذا دورقا، ويوضع ذلك بمكان بالحرم الشريف المكي كذا وكذا. ويصرف في شراء أواني من دوارق، وشربات، وأباريق، ومغارف بسبب ذلك، في كل شهر كذا. وفي شراء شئ تغطي به الدوارق وقت الحاجة إلى ذلك بسبب حر الشمس وغير ذلك ما تحتاج إليه، على أن المتولي لملء الدوارق المذكورة وخدمتها يسبل ذلك، بعد تبريده، على الخاص والعام للشرب خاصة
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398