على أن الناظر في هذا الوقف، والمتولي عليه يبدأ من ريعه بعمارته - إلى آخره.
ومآل هذا الوقف عند تعذر الصرف في ذلك إلى الفقراء والمساكين - إلى آخره ويذكر شرط النظر والايجار، وتمام الوقف ولزومه - إلى آخره.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة الوقف على المجاورين بالحرم الشريف المكي، أو المدني، أو بيت المقدس، أو الثلاثة: وقف فلان - إلى آخره - جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره - على المجاورين بالحرم الشريف المكي والحرم الشريف المدني، على الحال به أفضل الصلاة والسلام، والمجاورين بالمسجد الأقصى والصخرة ببيت المقدس الشريف. بينهم بالسوية أثلاثا. على أن الناظر في أمره يبدأ أولا من ريعه بعمارته - إلى آخره - وما فضل بعد ذلك: يقسمه الناظر أثلاثا ويجعل كل ثلث صررا.
كل صرة كذا. ويجهز كل ثلث إلى جهته صحبة ثقة مأمون عدل، معروف بالديانة والأمانة والعفة والصيانة، ليفرقه على المجاورين بالحرم الذي جهز ذلك الشخص إليه من الأماكن الثلاثة المشار إليها. يفعل ذلك كذلك في كل سنة مرة.
هذا إذا نص الواقف على هذه الصورة. وإلا فيكون كيف اشترط من أن يصرف إلى المجاورين كسوة أو حنطة، أو غير ذلك، ثم يذكر شرط النظر، ومآل الوقف، وشرط الايجار، وتمام الوقف ولزومه - إلى آخره.
وإن كان في مصالح الحرم فيذكره ويكون الدفع إلى ناظره، وإن كان برسم فرشه وتنويره. فكذلك. وإن كان شرط أن ناظر الوقف يشتري بالريع شيئا، مثل بسط، أو غير ذلك، ويحمله إلى الحرم ويفرش فيه، أو يفرقه على خدامه ومجاوريه، فيذكره على مقتضى غرض واقفه. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة وقف على سبيل من ماء زمزم في حرم مكة المشرفة: وقف فلان إلى آخره جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره - ثم يقول: على أن الناظر في هذا الوقف يبدأ من ريعه أولا بعمارته - إلى آخره - وما فضل بعد ذلك يصرف منه في كل شهر لمن يستقي الماء المبارك من زمزم كذا وكذا دورقا، ويوضع ذلك بمكان بالحرم الشريف المكي كذا وكذا. ويصرف في شراء أواني من دوارق، وشربات، وأباريق، ومغارف بسبب ذلك، في كل شهر كذا. وفي شراء شئ تغطي به الدوارق وقت الحاجة إلى ذلك بسبب حر الشمس وغير ذلك ما تحتاج إليه، على أن المتولي لملء الدوارق المذكورة وخدمتها يسبل ذلك، بعد تبريده، على الخاص والعام للشرب خاصة