جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
الاذن المشروح باطنه، وإعادته إلى ملكه قبل صدور التبايع المشروح باطنه. وأنه لم يتصل بحاكم ولا محكم ولا محل يرى صحته، ولم يعلقه على صفة، ولا أجراه مجرى الوصية، ثبوتا صحيحا شرعيا. وحكم - أيد الله أحكامه - بصحة ذلك أو بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وصورة إبطال الوقف على النفس عند الشافعي: يكتب على ظهر كتاب الوقف: بعد أن قامت البينة الشرعية بالوقف المشروح باطنه عند سيدنا الحاكم الفلاني، وقبلها القبول الشرعي على الوجه الشرعي. أشهد على نفسه الكريمة سيدنا الحاكم المشار إليه، أنه أبطل الوقف المذكور، وحكمه على مقتضى مذهبه واعتقاده، وأعاده ملكا كغيره من الاملاك. وحكم بموجب ذلك حكما شرعيا، مع العلم بالخلاف.
وإذا كان الحكم بالصحة. فيثبت عند الحاكم الملك والحيازة للواقف المذكور، وأنه لم يتصل بحاكم ولا محكم ولا محل يرى صحته إلى تاريخه.
فائدة: سئل فقيه العرب، هل يجوز بيع الوقف؟ قال: نعم.
الوقف السوار من عاج.
فصل: في مباشرة الوقف يكتب في رأس الورقة بعد كسرها: ارتفاع الوقف الفلاني الجاري تحت نظر الحكم العزيز الشافعي، أو الحنفي، أو غيرهما. وإن كان جهة ذكرها - مثل الحرمين الشريفين، أو الصدقات الحكيمة أو مدرسة، أو جامع، أو غيره - ثم يقول: لشهر كذا أو لسنة كذا مما حرر ذلك مخصوما مساقا، مضافا إلى ذلك ما يجب إضافته في تاريخ كذا وكذا، جباية فلان الفلاني مبلغ كذا.
ثم يكتب في الهامش الأيمن الخط الفلاني كذا. ويفصل هذا الخط بحوانيته وسكانه، ويكتب أجرة كل حانوت تحته شهري وسنوي.
فإذا انتهت الحوانيت وسكانها، ذكر الطباق بعدها بسكانها وأجرة كل طبقة شهري وسنوي، إلى أن ينتهي ذلك الخط. فيكتب الآخر، ويفعل في تفصيله كما فعل في الأول، إلى أن ينتهي من ذلك كله. ويطابق جملة زمام الأصل بالتفصيل. ثم يقول:
مستخرج من ذلك مبلغ كذا وكذا، ثم يقول: الباقي بعد ذلك كذا وكذا، ويفصل على أربابه، ثم يكتب المصروف في الهامش الأيسر مبلغ كذا. ويفصله بجهاته وأربابه، ثم يكتب البارز بعد ذلك كذا، والباقي بعد ذلك كذا. أو المتأخر بعد ذلك كذا مما هو حاصل فلان الجابي المذكور أو غيره.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398