الاذن المشروح باطنه، وإعادته إلى ملكه قبل صدور التبايع المشروح باطنه. وأنه لم يتصل بحاكم ولا محكم ولا محل يرى صحته، ولم يعلقه على صفة، ولا أجراه مجرى الوصية، ثبوتا صحيحا شرعيا. وحكم - أيد الله أحكامه - بصحة ذلك أو بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وصورة إبطال الوقف على النفس عند الشافعي: يكتب على ظهر كتاب الوقف: بعد أن قامت البينة الشرعية بالوقف المشروح باطنه عند سيدنا الحاكم الفلاني، وقبلها القبول الشرعي على الوجه الشرعي. أشهد على نفسه الكريمة سيدنا الحاكم المشار إليه، أنه أبطل الوقف المذكور، وحكمه على مقتضى مذهبه واعتقاده، وأعاده ملكا كغيره من الاملاك. وحكم بموجب ذلك حكما شرعيا، مع العلم بالخلاف.
وإذا كان الحكم بالصحة. فيثبت عند الحاكم الملك والحيازة للواقف المذكور، وأنه لم يتصل بحاكم ولا محكم ولا محل يرى صحته إلى تاريخه.
فائدة: سئل فقيه العرب، هل يجوز بيع الوقف؟ قال: نعم.
الوقف السوار من عاج.
فصل: في مباشرة الوقف يكتب في رأس الورقة بعد كسرها: ارتفاع الوقف الفلاني الجاري تحت نظر الحكم العزيز الشافعي، أو الحنفي، أو غيرهما. وإن كان جهة ذكرها - مثل الحرمين الشريفين، أو الصدقات الحكيمة أو مدرسة، أو جامع، أو غيره - ثم يقول: لشهر كذا أو لسنة كذا مما حرر ذلك مخصوما مساقا، مضافا إلى ذلك ما يجب إضافته في تاريخ كذا وكذا، جباية فلان الفلاني مبلغ كذا.
ثم يكتب في الهامش الأيمن الخط الفلاني كذا. ويفصل هذا الخط بحوانيته وسكانه، ويكتب أجرة كل حانوت تحته شهري وسنوي.
فإذا انتهت الحوانيت وسكانها، ذكر الطباق بعدها بسكانها وأجرة كل طبقة شهري وسنوي، إلى أن ينتهي ذلك الخط. فيكتب الآخر، ويفعل في تفصيله كما فعل في الأول، إلى أن ينتهي من ذلك كله. ويطابق جملة زمام الأصل بالتفصيل. ثم يقول:
مستخرج من ذلك مبلغ كذا وكذا، ثم يقول: الباقي بعد ذلك كذا وكذا، ويفصل على أربابه، ثم يكتب المصروف في الهامش الأيسر مبلغ كذا. ويفصله بجهاته وأربابه، ثم يكتب البارز بعد ذلك كذا، والباقي بعد ذلك كذا. أو المتأخر بعد ذلك كذا مما هو حاصل فلان الجابي المذكور أو غيره.