المتملك على المملك، ثم على أولاده. ويكمل على نحو ما سبق.
تنبيه: الواو في الوقف تأتي للتشريك، وثم للترتيب. وكذلك الاعلى فالأعلى، أو الأول فالأول.
فصل: وإذا عدم كتاب الوقف، وتم من يشهد به، أو نسي التاريج والواقف حاضر. فالكتابة في ذلك على معنيين.
المعنى الأول: أقر فلان أنه قبل تاريخه، وقف جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده، ويذكر الجهات التي كان أوقف عليها - إلى آخرها. وقفا صحيحا شرعيا. وأن شهوده تحملوا عليه الشهادة بهذا الوقف حين صدوره منه. وكتبوا عليه به كتابا، وتسلمه الواقف، وادعى عدمه، وتاريخه أنسى. فاستند في ذلك إلى إقرار الواقف المذكور.
وذلك أني رفعت قصة إلى الحاكم الفلاني. وأذن في كتابة كتاب هذا الوقف وتحديده على هذا المنهاج بمقتضى خطه الكريم على هامش قصة رفعها الواقف المذكور، ويشرح الحال في ذلك، ومثال الاذن ليجيب إلى سؤاله على الوجه الشرعي. وخلدت القصة المذكورة بحانوت شهوده حجة بمقتضاه.
المعنى الثاني: أن يسأل الواقف كتابة محضر شرعي بذلك، ويكتب الحاكم أسفل السؤال ليكتب، ثم يكتب شهوده الواضعون خطوطهم - إلى آخره يعرفون فلانا - ويذكرون مكانه، ويوصف ويحدد - معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المذكور قبل تاريخه وقف المكان الموصوف المحدود بأعاليه وقفا صحيحا شرعيا - ويذكر جهة مصرفه إلى آخرها - وأنهم كتبوا بذلك كتابا وادعى الواقف عدمه عدما لا يقدر على وجوده، وحددوا على إقراره هذه الشهادة بالوقف المذكور على حكمه في يوم تاريخه.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل ويؤرخ حسب الاذن الكريم الفلاني، ثم يشهدون فيه عند الحاكم، ويسجل عليه بثبوت المحضر المسطر باطنه عنده على الحكم المشروط باطنه.
وصورة وقف موصى به عن ضيق الوصية عن الثلث: وقف فلان - وهو الوصي الشرعي - عن فلان فيما سيأتي ذكره فيه بمقتضى كتاب الوصية المحضر من يده، المتضمن إيصاؤه إليه: أن يقف جميع الدار الآتي ذكرها ووصفها وتحديدها، وتحبيسها وتسبيلها، وتحريمها وتأبيدها وتخليدها، المخلفة عن الموصي المذكور، وهي بيد الوصي المذكور حالة الوقف. وأنه يشترط النظر في ذلك لنفسه، ثم من بعده لحاكم المسلمين. إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية، المؤرخ بكذا، الثابت