جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
المتملك على المملك، ثم على أولاده. ويكمل على نحو ما سبق.
تنبيه: الواو في الوقف تأتي للتشريك، وثم للترتيب. وكذلك الاعلى فالأعلى، أو الأول فالأول.
فصل: وإذا عدم كتاب الوقف، وتم من يشهد به، أو نسي التاريج والواقف حاضر. فالكتابة في ذلك على معنيين.
المعنى الأول: أقر فلان أنه قبل تاريخه، وقف جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده، ويذكر الجهات التي كان أوقف عليها - إلى آخرها. وقفا صحيحا شرعيا. وأن شهوده تحملوا عليه الشهادة بهذا الوقف حين صدوره منه. وكتبوا عليه به كتابا، وتسلمه الواقف، وادعى عدمه، وتاريخه أنسى. فاستند في ذلك إلى إقرار الواقف المذكور.
وذلك أني رفعت قصة إلى الحاكم الفلاني. وأذن في كتابة كتاب هذا الوقف وتحديده على هذا المنهاج بمقتضى خطه الكريم على هامش قصة رفعها الواقف المذكور، ويشرح الحال في ذلك، ومثال الاذن ليجيب إلى سؤاله على الوجه الشرعي. وخلدت القصة المذكورة بحانوت شهوده حجة بمقتضاه.
المعنى الثاني: أن يسأل الواقف كتابة محضر شرعي بذلك، ويكتب الحاكم أسفل السؤال ليكتب، ثم يكتب شهوده الواضعون خطوطهم - إلى آخره يعرفون فلانا - ويذكرون مكانه، ويوصف ويحدد - معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المذكور قبل تاريخه وقف المكان الموصوف المحدود بأعاليه وقفا صحيحا شرعيا - ويذكر جهة مصرفه إلى آخرها - وأنهم كتبوا بذلك كتابا وادعى الواقف عدمه عدما لا يقدر على وجوده، وحددوا على إقراره هذه الشهادة بالوقف المذكور على حكمه في يوم تاريخه.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل ويؤرخ حسب الاذن الكريم الفلاني، ثم يشهدون فيه عند الحاكم، ويسجل عليه بثبوت المحضر المسطر باطنه عنده على الحكم المشروط باطنه.
وصورة وقف موصى به عن ضيق الوصية عن الثلث: وقف فلان - وهو الوصي الشرعي - عن فلان فيما سيأتي ذكره فيه بمقتضى كتاب الوصية المحضر من يده، المتضمن إيصاؤه إليه: أن يقف جميع الدار الآتي ذكرها ووصفها وتحديدها، وتحبيسها وتسبيلها، وتحريمها وتأبيدها وتخليدها، المخلفة عن الموصي المذكور، وهي بيد الوصي المذكور حالة الوقف. وأنه يشترط النظر في ذلك لنفسه، ثم من بعده لحاكم المسلمين. إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية، المؤرخ بكذا، الثابت
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398