السكن والاسكان، وسائر وجوه الانتفاعات الشرعية أبدا ما عاش، ودائما ما بقي، لا يشاركه فيه مشارك، ولا ينازعه فيه منازع، ولا يتأوله عليه فيه متأول. فإذا توفاه الله تعالى، عاد ذلك وقفا على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على أنساله وأعقابه، بينهم على حكم الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم بعد كل واحد منهم يعود ما هو وقف عليه من ذلك وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده، ثم على أنساله وأعقابه بينهم.
ومات منهم عن غير ولد، ولا ولد ولد، ولا نسل، ولا عقب: عاد ما هو وقف عليه من ذلك وقفا على من هو في درجته، وذوي طبقته من أهل الوقف. ومن مات منهم قبل أن يصل إليه شئ من هذا الوقف، وترك ولدا أو ولد ولد، أو نسلا أو عقبا، استحق ولده من الوقف ما كان يستحقه والده لو بقي حيا، يبقى ذلك كذلك أبدا ما توالدوا، ودائما ما تناسلوا، وتعاقبوا بطنا بعد بطن، وقرنا بعد قرن، وطبقة بعد طبقة. فإذا انقرضوا بأجمعهم، وخلت الأرض منهم ومن أنسالهم وأعقابهم، ولم يبق أحد ممن ينتسب إلى الوقف بأب من الآباء ولا بأم من الأمهات: عاد ذلك وقفا على كذا وكذا على ما شرطه الواقف.
ثم يقول: ومآل هذا الوقف - إلى آخره - ثم يذكر شرط النظر والايجار، وتمام الوقف ولزومه - إلى آخره. ويكمل ويؤرخ على نحو ما سبق.
وإن كان ابتداء الوقف على أولاده لصلبه الموجودين يوم الوقف ذكرهم بأسمائهم الذكور والإناث، ثم يقول: ومن عساه أن يولد من الذكور والإناث بينهم بالسوية، على حكم الفريضة الشرعية، ثم على أولادهم - إلى آخره - غير أنه في صورة الوقف على أولاده الموجودين يقول: وقبول الموقوف عليهم من الواقف ذلك قبولا شرعيا.
وإن كانوا صغارا تحت حجره قبل هولهم من نفسه.
وإن كان الوقف في وقفه الذي وقفه على نفسه شرط لنفسه فيه زيادة أو نقصا، فيقول - بعد ذكر شرط النظر -: وشرط الواقف المذكور لنفسه زيادة ما يرى زيادته، أو أن له زيادة ما يرى زيادته، وتنقيص ما يرى تنقيصه، وعزل من يرى عزله، واشتراط ما يرى اشتراطه، واستبدال ما يرى استبداله، وعمارة ما يرى عمارته من غير ضرر بالوقف المذكور. ويكون الذي يعمره وقفا كشرط الواقف، وفعل ما يرى فعله في الوقف المذكور على الوجه الشرعي.
وإن أراد الواقف أن يكون الوقف وقفا مجمعا عليه ملكه لشخص تمليكا صحيحا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، والتسلم والتسليم بالاذن الشرعي، ثم يوقفه