وتوفي عنه خاصة. وأنه ما أجاز ما زاد على الثلث الذي يصح وقف مورثهم فيه، وأن من شهد في الفصل المسطر فيه صادق في شهادته. فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك.
ويؤرخ.
ثم يكتب فصل إعذار على الورثة، ثم يسجل على الحاكم بالثبوت والحكم الموجب.
وصورة تسجيله: أنه ثبت عنده مضمون الفصل المسطر بأعاليه، أو بظاهره أو بهامشه، وجريان الحلف المذكور فيه، وإعذار من أعذر إليه من الورثة المذكورين فيه.
وما نسب إلى الواقف من حصول الوقف المذكور فيما زاد عن الثلث من ذلك في مرض الموت، وعدم الإجازة من الورثة المذكورين فيه. وباطن الوقف مؤرخ بكذا، ومعرفة الوقف المذكور، وتشخيص الورثة المذكورين لديه التشخيص الشرعي، ثبوتا شرعيا.
وحكم بموجب الوقف الخاص من المكان الموقوف باطنه، وهو الثلث منه لجهته المذكورة. وبالثلثين للورثة المذكورين على سبيل الملك بالفريضة الشرعية، خال ذلك عن الوقف، حكما شرعيا - إلى آخره.
وإن كان الورثة أطفالا: فاليمين متعذرة في حقهم، كتعذر اليمين في حق الورثة.
وإذا خلف مكانين أو أكثر، ووقف ذلك، وكان لا يملك غيره ومات. ولم يجز الورثة الزائد على الثلث من ذلك. فما يزاد على ما تقدم سوى محضر قيمة، حتى يعرف مقدار الثلث. وإن أجازت الورثة، فيكتب على ظهر كتاب الوقف.
حضر إلى شهوده فلان وفلان وفلان، وهم ورثة الواقف المذكور باطنه. وأشهدوا على أنفسهم - وهم في حال الصحة والسلامة - أن مورثهم المذكور قبل وفاته، وقف الوقف المذكور، وهو في صحة عقله وتوعك جسده، وحضور حسه وفهمه، وتوفي من مرضه هذا. فصار التصرف له في الثلث من ذلك على الوجه الشرعي والحجر عليه في الباقي، وهو الثلثان. وقد أجازوا القدر الزائد على الثلث، وهو الثلثان من المكان الموقوف فيه، وأبقوا الوقف على حكمه المشروح باطنه، ولم يكن لهم في الوقف المذكور ولا في شئ منه ولا فيمن شهد به ولا فيمن شهد فيه، ولا في شئ من ذلك دافع ولا مطعن، ولا حجة ولا ملك ولا شبهة ملك، ولا إرث ولا موروث، ولا شئ قل جل، وأن ذلك صدر من أهله في محله على الأوضاع الشرعية صدورا شرعيا، ويقع الثبوت بعد ذلك.
وإن أجاز البعض وتخلف البعض فيكتب ذلك على القواعد الشرعية، ويجمع الذي