وهب فلان فلانا، أو ملك فلان فلانا جميع المكان الفلاني، الذي هو بمدينة كذا - ويصفه ويحدده - ثم يقول:
المعلوم ذلك عندهما العلم الشرعي، النافي للجهالة. هبة صحيحة شرعية، أو تمليكا صحيحا شرعيا. مشتملا على الايجاب والقبول، وخلى الواهب أو المملك بين الهبة، أو بين التمليك وبين الموهوب منه أو المتملك، التخلية الشرعية. وجب للمتملك بذلك القبض، ويكمل. ويرفع إلى قاضي مالكي يثبته ويحكم بصحة هذه الهبة، العارية عن القبض على مقتضى مذهبه، مع العلم بالخلاف.
وكذلك يكتب فيما إذا وهب مائة مكوك حنطة من جملة ألف مكوك، أو وهبه ألف درهم من جملة هذه الدراهم. التي مبلغها عشرة آلاف درهم. فهذه أيضا: هبة لازمة صحيحة عند مالك، ولا تفتقر إلى القبض. فإن القبض ليس بشرط عنده في صحتها ولزومها، وفي إحدى الروايتين عن أحمد. وكذلك إذا ملكه حصة شائعة في عقار تكتب الصورة بلفظ التمليك، وترفع إلى قاض غير حنفي يثبتها ويحكم بصحة التمليك مع العلم بالخلاف. وإن ترافعا إلى قاض حنفي. وسئل الحكم بالبطلان. حكم به مع العلم وإذا بالخلاف. وكذلك الحكم فيما إذا وهبه أو ملكه ما تصدق عليه السلطان به وإذا ملك الرجل ابنته لصلبه، أو ابنه لصلبه شيئا بينهما نصفين بالسوية وكتب هذه الصورة، وكان القصد إمضاؤها. فترفع إلى قاض من الثلاثة يثبتها، ويحكم بصحتها، إلا أحمد. فإنها غير صحيحة عنده. وإن كان القصد البطلان، فترفع إلى حاكم حنبلي يحكم ببطلانها، مع العلم بالخلاف.
وإذا ملك الرجل ولدا من أولاده جميع ماله. فهذا مكروه عند الثلاثة كراهية تنزيه، مع الجواز عندهم. ومكروه عند أحمد كراهية تحريم.
وكذلك إذا ملك بعض أولاده دون بعض ماله: فجائز عندهم أيضا خلافا لأحمد.
فعنده أن المعطى قد أساء، ويلزم باسترجاع ما أعطاه. وقد تقدم الخلاف في رجوع الأب فيما ملكه لولده. وكذلك الام ترجع عند الشافعي فيما وهبت لولدها على الاطلاق. ولها الرجوع عند مالك إذا كان في حياة أبيه. وفي هذه الصور كلها يتأتى الخلاف المذكور.
والحكم فيها إما يراد بالصحة عند من يراه، وإما بالبطلان عند من يراه. واللفظ في كل صورة مفهوم مما تقدم شرحه.
وصورة العمرى: أعمر فلان فلانا ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتحت تصرفه إلى حالة الاعمار. وذلك جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - إعمارا صحيحا شرعيا،