جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣١٧
وهب فلان فلانا، أو ملك فلان فلانا جميع المكان الفلاني، الذي هو بمدينة كذا - ويصفه ويحدده - ثم يقول:
المعلوم ذلك عندهما العلم الشرعي، النافي للجهالة. هبة صحيحة شرعية، أو تمليكا صحيحا شرعيا. مشتملا على الايجاب والقبول، وخلى الواهب أو المملك بين الهبة، أو بين التمليك وبين الموهوب منه أو المتملك، التخلية الشرعية. وجب للمتملك بذلك القبض، ويكمل. ويرفع إلى قاضي مالكي يثبته ويحكم بصحة هذه الهبة، العارية عن القبض على مقتضى مذهبه، مع العلم بالخلاف.
وكذلك يكتب فيما إذا وهب مائة مكوك حنطة من جملة ألف مكوك، أو وهبه ألف درهم من جملة هذه الدراهم. التي مبلغها عشرة آلاف درهم. فهذه أيضا: هبة لازمة صحيحة عند مالك، ولا تفتقر إلى القبض. فإن القبض ليس بشرط عنده في صحتها ولزومها، وفي إحدى الروايتين عن أحمد. وكذلك إذا ملكه حصة شائعة في عقار تكتب الصورة بلفظ التمليك، وترفع إلى قاض غير حنفي يثبتها ويحكم بصحة التمليك مع العلم بالخلاف. وإن ترافعا إلى قاض حنفي. وسئل الحكم بالبطلان. حكم به مع العلم وإذا بالخلاف. وكذلك الحكم فيما إذا وهبه أو ملكه ما تصدق عليه السلطان به وإذا ملك الرجل ابنته لصلبه، أو ابنه لصلبه شيئا بينهما نصفين بالسوية وكتب هذه الصورة، وكان القصد إمضاؤها. فترفع إلى قاض من الثلاثة يثبتها، ويحكم بصحتها، إلا أحمد. فإنها غير صحيحة عنده. وإن كان القصد البطلان، فترفع إلى حاكم حنبلي يحكم ببطلانها، مع العلم بالخلاف.
وإذا ملك الرجل ولدا من أولاده جميع ماله. فهذا مكروه عند الثلاثة كراهية تنزيه، مع الجواز عندهم. ومكروه عند أحمد كراهية تحريم.
وكذلك إذا ملك بعض أولاده دون بعض ماله: فجائز عندهم أيضا خلافا لأحمد.
فعنده أن المعطى قد أساء، ويلزم باسترجاع ما أعطاه. وقد تقدم الخلاف في رجوع الأب فيما ملكه لولده. وكذلك الام ترجع عند الشافعي فيما وهبت لولدها على الاطلاق. ولها الرجوع عند مالك إذا كان في حياة أبيه. وفي هذه الصور كلها يتأتى الخلاف المذكور.
والحكم فيها إما يراد بالصحة عند من يراه، وإما بالبطلان عند من يراه. واللفظ في كل صورة مفهوم مما تقدم شرحه.
وصورة العمرى: أعمر فلان فلانا ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتحت تصرفه إلى حالة الاعمار. وذلك جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - إعمارا صحيحا شرعيا،
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398