مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني. ثم اعتبرت تركة المتوفى المذكور فضاق ثلثها من العقار وغيره عن استيعاب وصاياه. فكان ما ينفذ الوقف فيه بحكم الوصية من ثلث الدار، الموصي بوقفها المذكورة أعلاه، خمسة أسهم من أربعة وعشرين سهما من جميع الدار المذكورة لدخول النقص على جهات الوصايا وحكم المحاصصة فيها، مع نظر الحاكم الفلاني في ذلك وحكمه بموجبه، وإذنه للقاضي المسمى أعلاه في إنفاذ الوصية، والعمل بمقتضاها، بعد ثبوت ما يعتبر ثبوته في ذلك لديه شرعا.
وقف الموصي المذكور أعلاه وحبس - إلى آخره - جميع الحصة الشائعة وقدرها خمسة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما من جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه.
وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره - على الفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين، من أمة محمد (ص). أو على جهة اختارها الواقف، وعينها في كتاب وصيته - ثم يذكر شرط النظر وغيره. ويكمل على نحو ما سبق.
تنبيه: الوقف من الوصي، لا يصح إلا بشروط موصيه. فإذا أخل بشرط لم يصح حتى يأتي بشروط موصيه جميعها كاملة. فإن الموصي هو رب المال. فيتبع شرطه في جميع ما نص عليه في وصيته، ولا بد من ثبوت الوصية عند الحاكم الذي يثبت عنده الوقف، أو يتصل به ثبوتها على الوجه الشرعي.
وصورة ما إذا وقف في مرض موته عقارا، لا يملك غيره ومات، ولم تجز الورثة الزائد على الثلث، وأريد ثبوت الوقف، واختصاص جهة الوقف بثلث المكان الموقوف.
واختصاص الورثة بالثلثين ملكا. يكتب بذيل كتاب الوقف أو على ظهره، أو بهامشه:
فصل يتضمن أن الواقف لا يملك غير هذا المكان.
وصورة الفصل الذي يكتب: يشهد من يضع خطه فيه بمعرفة فلان الواقف المذكور المسمى باطنه، والمكان الوقف المحدود الموصوف فيه، معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أن الواقف المذكور كان مالكا حائزا للمكان الموصوف المذكور، وأنه توفي إلى رحمة الله تعالى من مرضه الذي باشر فيه الوقف المذكور، ولم يملك غير العقار المذكور. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين ويؤرخ.
ثم يكتب الحاكم لتحلف الورثة: فيكتب فصل حلف صورته:
أحلف كل واحد من فلان وفلان وفلان. وهم ورثة فلان الواقف المسمى باطنه بالله العظيم، اليمين الشرعية، الجامعة لمعاني الحلف شرعا: أن مورثهم المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى من مرضه الذي وقف فيه المكان المذكور باطنه، وأنه لم يملك غيره،