جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني. ثم اعتبرت تركة المتوفى المذكور فضاق ثلثها من العقار وغيره عن استيعاب وصاياه. فكان ما ينفذ الوقف فيه بحكم الوصية من ثلث الدار، الموصي بوقفها المذكورة أعلاه، خمسة أسهم من أربعة وعشرين سهما من جميع الدار المذكورة لدخول النقص على جهات الوصايا وحكم المحاصصة فيها، مع نظر الحاكم الفلاني في ذلك وحكمه بموجبه، وإذنه للقاضي المسمى أعلاه في إنفاذ الوصية، والعمل بمقتضاها، بعد ثبوت ما يعتبر ثبوته في ذلك لديه شرعا.
وقف الموصي المذكور أعلاه وحبس - إلى آخره - جميع الحصة الشائعة وقدرها خمسة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما من جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه.
وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره - على الفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين، من أمة محمد (ص). أو على جهة اختارها الواقف، وعينها في كتاب وصيته - ثم يذكر شرط النظر وغيره. ويكمل على نحو ما سبق.
تنبيه: الوقف من الوصي، لا يصح إلا بشروط موصيه. فإذا أخل بشرط لم يصح حتى يأتي بشروط موصيه جميعها كاملة. فإن الموصي هو رب المال. فيتبع شرطه في جميع ما نص عليه في وصيته، ولا بد من ثبوت الوصية عند الحاكم الذي يثبت عنده الوقف، أو يتصل به ثبوتها على الوجه الشرعي.
وصورة ما إذا وقف في مرض موته عقارا، لا يملك غيره ومات، ولم تجز الورثة الزائد على الثلث، وأريد ثبوت الوقف، واختصاص جهة الوقف بثلث المكان الموقوف.
واختصاص الورثة بالثلثين ملكا. يكتب بذيل كتاب الوقف أو على ظهره، أو بهامشه:
فصل يتضمن أن الواقف لا يملك غير هذا المكان.
وصورة الفصل الذي يكتب: يشهد من يضع خطه فيه بمعرفة فلان الواقف المذكور المسمى باطنه، والمكان الوقف المحدود الموصوف فيه، معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أن الواقف المذكور كان مالكا حائزا للمكان الموصوف المذكور، وأنه توفي إلى رحمة الله تعالى من مرضه الذي باشر فيه الوقف المذكور، ولم يملك غير العقار المذكور. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين ويؤرخ.
ثم يكتب الحاكم لتحلف الورثة: فيكتب فصل حلف صورته:
أحلف كل واحد من فلان وفلان وفلان. وهم ورثة فلان الواقف المسمى باطنه بالله العظيم، اليمين الشرعية، الجامعة لمعاني الحلف شرعا: أن مورثهم المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى من مرضه الذي وقف فيه المكان المذكور باطنه، وأنه لم يملك غيره،
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398