جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
على أن الناظر في هذا الوقف يبدأ أولا من ريعه بعمارته - إلى آخره - وما فضل يصرف على المرتبين لقراءة الحديث النبوي، على قائله سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام. بالكتب الشريفة الآتي ذكرها، التي وقفها الواقف المشار إليه لذلك. وقررها بخزانة المكان الفلاني، أو على الكراسي الموضوعة لذلك على الوجه الآتي شرحه وبيانه فيه.
فأما المكان المحدود الموصوف أولا: فإن الواقف وقفه دارا للحديث الشريف النبوي على الوجه الآتي شرحه.
وأما باقي الموقوف: فإن الواقف وقفه على الوجه المشروح أعلاه. على أن الناظر يصرف منه في كل شهر كذا إلى رجل من أهل العلم الشريف، عارف بقراءة الحديث الشريف وطريقه، متقن لقراءته يجلس على كرسي، ويقرأ في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري على الكرسي الكبير بقبلية المكان المذكور، من مستهل شهر رجب من كل سنة إلى اليوم الموفى لتسع وعشرين من رمضان من تلك السنة، ويقرأ ما تيسرت قراءته من كتاب الصحيح المذكور بحضرة من يحضره من المسلمين المستمعين لقراءته، وعند فراغه من القراءة في كل يوم بعد صلاة الصبح، أو الظهر أو العصر، يدعو للواقف ويترحم عليه. وعلى جميع أموات المسلمين، بحيث يكون فراغه من قراءة جميع كتاب الصحيح المشار إليه في آخر يوم من أيام المدة المضروبة للقراءة المعينة أعلاه.
فإذا اجتمع الناس للختم قرأ شيئا من القرآن العظيم، وأهدى ثواب قراءة الكتاب المذكور، وقراءة القرآن العزيز للواقف ولجميع المسلمين.
ويصرف منه كذا إلى رجل من أهل الحديث يجلس على كرسي بالدار المذكورة، في كل يوم جمعة، بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الجمعة، ويقرأ من كتاب الأذكار أو المصابيح أو ابن ماجة أو الترمذي أو غير ذلك من الكتب الستة، أو التفسير أو غيره، وآثار الصالحين وحكاياتهم ورقائق الوعظ، ما تيسرت قراءته على الدوام والاستمرار.
ثم يذكر خازن الكتب وماله من المعلوم، والقائم وماله من المعلوم. وما هو مشروط عليهما في وظيفتهما.
ويذكر شرط النظر والايجار وغير ذلك مما تقدم ذكره في الصدر، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة الوقف على الاشراف كثرهم الله تعالى: وقف فلان - إلى آخره - جميع كذا وكذا - ويصف ذلك ويحدده - ثم يقول: وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره، ثم يقول:
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398