جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
وصورة وقف تربة للواقف وأولاده: وقف فلان - إلى آخره - جميع المكان الفلاني - ويذكر بقعته، ويصفه ويحدده - وجميع كذا وجميع كذا - ويصف كل مكان ويحدده - وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره.
ثم يقول: فأما المكان المحدود الموصوف أولا: فإن الواقف وقفة تربة برسم دفنه ودفن موتاه من أولاده ونسله وعقبه وأزواجه وأرقائه وعتقائه وعصباته وأقاربه من ذوي الأرحام الذكور والإناث وأنسالهم.
وأما باقي الموقوف: فإن الواقف وقفه على مصالح التربة، ومعلوم المرتبين بها على ما يأتي شرحه فيه. على أن الناظر في ذلك يبدأ أولا بعمارة الموقوف المعين أعلاه، وعمارة التربة - إلى آخره - وما فضل بعد ذلك يصرف منه كذا إلى رجل برتبة الناظر قائما بالتربة المذكورة، يقوم بوظيفة الكنس والتنظيف، والتسعيف وغسل الرخام ومسحه.
وغسل البركة، وإطلاق الماء إليها والفرش والتنوير، وغسل المصابيح وتعميرها.
ويصرف كذا إلى ثمانية رجال قراء حافظين لكتاب الله العزيز، على أنهم يحضرون في كل يوم وليلة، ويقرؤون من القرآن ما يسعه كل وقت من الأوقات الآتي تعيينها على ما يشرح فيه. فيحضر اثنان منهم وقت الصبح بعد الصلاة، ويقرآن إلى انتهاء ثلاث ساعات رملية. ويحضر اثنان منهم وقت الظهر ويقرآن بعد الصلاة إلى أدان العصر.
ويحضر اثنان منهم وقت العصر ويقرآن بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب. ويحضر الاثنان الباقيان من الثمانية وقت العشاء ويقرآن من بعد الصلاة إلى انتهاء ثلاث ساعات رملية. يقرؤون هكذا بالنوبة والدور على ميكام زجاج من الرمل محرر. كلما حضر اثنان وجلسا للقراءة قلباه، ولا يتمان القراءة حتى يفرغ الرمل. يبقون على ذلك كذلك أبدا على الدوام والاستمرار. وكلما قرأ اثنان وفرغا من قراءتهما دعا أحدهما للواقف ولوالديه ولجميع المسلمين وترحم عليهم، وأمن الآخر على دعائه.
ثم يقول: ويصرف إلى الامام الراتب بالتربة في كل شهر كذا، وإلى المؤذن كذا، وإلى القائم كذا، وإلى الخادم كذا، وإلى البواب كذا، وإلى الناظر كذا، وإلى المعمار كذا، وإلى الجابي كذا، وإلى المباشر كذا. ثم يذكر الشروط المتقدم ذكرها: ويكمل ويؤرخ على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة وقف إنسان على نفسه: وقف فلان - إلى آخره - جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - وقفا صحيحا شرعيا إلى آخره.
ثم يقول: أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك في
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398