جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
الوجهين: أنه لا فرق بين أن يكثر البياض أو يقل، وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع.
ولا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة. وإذا أفردت الأرض بالزراعة، كان الريع للمالك، وعليه للعامل أجرة مثل عمله وثيرانه وآلاته.
والطريق في أن يصير الريع بينهما، ولا تلزم أجرته: أن يستأجر العامل بنصف البذر ليزرع له نصف الأرض، ويعيره النصف الآخر، أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض. وسيأتي بيان ذلك في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى. ويشترط تخصيص الثمار بالمتساقيين. وتشريكهما فيها، والعلم بالنصيبين بالجزئية، كما في القراض، وأصح القولين عن الشافعي: أنه لا تصح المساقاة بعد ظهور الثمار، ولكن قبل بدو الصلاح. ولو ساقاه على ودي ليغرسه، ويكون بينهما لم يجز. وإن كان مغروسا وشرط له جزءا من الثمرة. فإن قدر العقد بمدة يثمر فيها غالبا، صح العقد. وإن قدره بمدة لا يثمر فيها مثله لم يصح.
ولا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمال المساقاة، ويعرف العمل بتقدير المدة من سنة أو أكثر. ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمار. وصيغة العقد، أن يقول:
ساقيتك على هذا النخل بكذا. ومعناه سلمتها إليك لتتعهدها. ويشترط فيه القبول، ولا يشترط تفصيل الأعمال. ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب.
وعلى العامل كل عمل يحتاج إليه إصلاح الثمار، واستزادتها، وتكررها في كل سنة. كالسقي وما يتبعه من تنقية النهر، وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء.
وكالتلقيح وتنحية الحشيش والقضبان المضرة، وتعريش الكروم، حيث جرت العادة به، وحفظ الثمار، وجدادها وتجفيفها. وما يقصد به حفظ الأصول ولا يتكرر كل سنة. فهو من وظيفة المالك. كبناء الحيطان. وحفر الأنهار الجديدة.
والمساقاة لازمة. فلو هرب العامل قبل تمام العمل. وأتمه المالك متبرعا، بقي استحقاق العامل في الثمرة تاما، وإلا استأجر الحاكم عليه من يتم العمل. فإن لم يقدر على مراجعة الحاكم، فليشهد على الانفاق إن أراد الرجوع.
وإن مات العامل وخلف تركة، أتم الوارث العمل منها. وإن قال الوارث: أنا أتم العمل بنفسي، أو أستأجر من مالي. فعلى المالك تمكينه. وإذا ثبت خيانة العامل، استؤجر عليه من ماله من يعمل. وإن أمكن الحفظ بمشرف اقتصر عليه. وإذا خرجت الثمار مستحقة رجع العامل على الذي ساقاه بأجرة المثل.
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398