تسمية العنب كرما وموضعهما، وتحديدهما. ومدة المساقاة، وعمل العامل فيهما على ما يصح. ويجوز ذكر الاجزاء من التمر أو العنب على ما يتفقان عليه لكل واحد منهما، والتسلم والتسليم، والرؤية والاشهاد، والتاريخ.
وصورة ما إذا كتب المساقاة في ذيل الإجارة: وساقى المؤجر المذكور المستأجر المذكور على ما في المأجور المذكور من الأشجار المثمرة مدة الإجارة، على أن يعمل له في ذلك حق العمل بنفسه، أو بمن يقوم مقامه في ذلك. ومهما فتح الله تعالى من ثمر كان للمؤجر المذكور بحق عمله في ذلك كذا وكذا سهما، وكان لرب الأرض من ذلك بحق ملكه كذا وكذا سهما - أو يقول: كان مقسوما على كذا وكذا سهما، ما هو للمؤجر بحق ملكه كذا وكذا. وما هو للمستأجر بحق عمله كذا وكذا - مساقاة صحيحة شرعية لازمة. وسلم إليه ذلك. فتسلمه منه بعقد هذه المساقاة تسلما شرعيا. ويكمل بالتاريخ.
وصورة ما إذا كتب المساقاة مفردة عن كتاب الإجارة: ساقى فلان فلانا - أو أقر فلان أنه ساقى فلانا، أو أشهد عليه فلان أنه ساقى فلانا - على ما بيده من الكرم والنحل، أو على الأشجار النخل والرمان، والتين والزيتون، والعنب وغير ذلك، النابتة في أراضي البستان الفلاني، الجاري في ملك المساقي المذكور. وبيده وتصرفه - يذكره ويصفه ويحدده - وإن أمكن ذكر مساحته ذكرها، وما يحيط به من السياج الدائر عليه، ويغلق عليه باب خاص، وشربه من ساقية كذا، مساقاة صحيحة شرعية، جائزة نافذة مدة سنة كاملة من تاريخه، أو أكثر، ما يتفقان عليه، على أن العامل المذكور يتولى القيام بسائر ما تحتاج إليه الأشجار المساقى عليها المذكورة أعلاه، من سقي وتنظيف الأرض من الحشيش والعيدان وإصلاح الأجاجين، وتنحية ما يضر بالأشجار، وتأبير النخل وجداده، وزبر الكرم وإقامة عرائشه وحفظه، وسائر ما يحتاج إليه بنفسه وبمن يستعين به من أجزائه وعوامله وأبقاره وعدده وآلاته، المعدة لمثل ذلك، ومهما أطلعه الله في ذلك ورزقه من ثمرة كان مقسوما على ثلاثة أقسام: للمالك بحق ملكه قسمان، وللعامل بحق عمله قسم واحد - أو يقول: كان مقسوما على ألف جزء، لفلان المبدأ بذكره بحق ملكه جزء واحد، ولفلان المثنى بذكره بحق عمله بقية الأجزاء المذكورة أعلاه - وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والاجر وحق الله تعالى إن وجب. تعاقدا على ذلك معاقدة صحيحة شرعية، مشتملة على الايجاب والقبول، وسلم المالك إلى العامل جميع البستان المذكور بعقد هذه المساقاة الجائزة بينهما على الحكم المشروح أعلاه. فتسلمه منه تسلما شرعيا، بعد الرؤية والمعرفة والإحاطة بذلك، علما وخبرة نافية للجهالة. رضيا بذلك واتفقا عليه. ويكمل.