جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٩١
ظاهر كتاب التبايع: حضر إلى شهوده فلان الوصي الشرعي على اليتيم الصغير فلان، بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والد الصغير المذكور، المحضرة لشهوده.
المؤرخ باطنها بكذا، الثابت مضمونها، مع ما يعتبر ثبوته شرعا بمجلس الحكم العزيز الفلاني، وأحضر معه فلانا المشتري المذكور باطنه. واعترف أنه تسلم منه لليتيم المذكور أعلاه جميع الحصة المبيعة من الدار المحدودة، الموصوفة باطنه، التي يملك اليتيم المذكور منها الباقي، ملكا صحيحا شرعيا بتاريخ متقدم على تاريخ كتاب التبايع المسطر باطنه، تسلما شرعيا. ودفع إليه نظير الثمن المعين باطنه من مال اليتيم المذكور. ومبلغه كذا وكذا. فقبضه منه قبضا شرعيا، بعد أن ترافعا بسبب ذلك إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني. وادعى الوصي المذكور لمحجوره اليتيم المذكور أعلاه على المشتري المذكور باطنه بشفعة الخلطة بالطريق الشرعي. وبعد ثبوت ملكية اليتيم المذكور للنصف الباقي من الدار المذكورة، وأن الثمن المبذول المعين أعلاه ثمن المثل للحصة المعينة أعلاه، وأن لليتيم المذكور حظا ومصلحة في ذلك الثبوت الشرعي، والحكم لليتيم المذكور بذلك، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا، وصدقه المشتري المسمى باطنه على ذلك كله تصديقا شرعيا، وأقر أنه لا يستحق مع اليتيم المذكور أعلاه في ذلك، ولا في شئ منه حقا، ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب، ولا ملكا ولا شبهة ملك، ولا ثمنا ولا مثمنا، ولا منفعة ولا استحقاق منفعة. ولا شيئا قل ولا جل، لما مضى من الزمان، وإلى يوم تاريخه.
ويؤرخ.
فصل: في الحيل الدافعة للشفعة، منها: أن يجعل الثمن حاضرا مجهول القدر، ويقبضه البائع من غير وزن، فتندفع الشفعة ويكتب في الثمن بصبرة من الدراهم المجهولة الوزن والمقدار، المرئية حالة العقد، أو بكذا وكذا درهما وبجوهرة فاخرة، أو لؤلؤة نقية مجهولة القيمة، مرئية حالة العقد.
قال النووي، ومنها: أن يهب له الشقص بلا ثواب، ثم يهب له صاحبه قيمته.
ومنها: أن يشتري عشر الدار مثلا بتسعة أعشار الثمن، كيلا يرغب الشفيع لكثرة الثمن.
ثم يشتري تسعة أعشارها بعشر الثمن، فلا يتمكن الجار من الشفعة، لان المشتري حالة الشراء شريك في الدار، والشريك مقدم على الجار، أو بخط البائع على طرف ملكه خطا مما يلي دار جاره، ويبيع ما وراء الخط، فتمتنع شفعة الجار، لان بين ملكه وبين المبيع فاصلا، ثم يهبه الفاصل. ودفع الشفعة بالحيلة مكروه. وأما الحيلة في دفع شفعة الجوار: فلا كراهة فيها قطعا. والله أعلم.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398