تنبيه آخر: إذا كان القراض بيد جماعة، فلا يصح أن يتكافلوا في الذمة. ولا يجوز ضمان الدرك في مال القراض، ولا ضمان الذمة، بل يصح ضمان الوجه. لان يد العامل يد أمانة.
فرع: إذا قال العامل: ربحت كذا، ثم قال: خسرت بعده. قبل قوله. وإن قال:
غلطت في الحساب، أو كذبت من خوف الفسخ، لم يقبل، خلافا لمالك، حيث يقول:
لو قال: ربحت كذا، ثم قال: كذبت من خوف الفسخ ينظر. فإن كان هناك موسم يتوقع رواج المتاع فيه قبل قوله وإلا فلا.
فائدة: لو أذن المالك للعامل في الشراء سلما جاز. ولو أذن له في البيع سلما لم يجز. والفرق: وجود الخط طالبا في الشراء وعدمه في البيع، والله أعلم.