جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
المشتري المذكور، وهو قائم على المبيع. وأحلفه على ذلك اليمين الشرعية. وحكم له الحاكم المشار إليه بذلك حكما شرعيا، مع العلم بالخلاف، تصادقا شرعيا. وتسلم الآخذ من المشتري المشفوع المعين أعلاه تسلما شرعيا. وصار في يده بحكم أخذه لذلك بالسبب المشروح أعلاه مصيرا تاما. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة طلب الشفعة من الخليط: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان. وأشهد عليه أنه لما بلغه أن شريكه فلانا باع من فلان النصف الشائع من جميع الدار الفلانية التي يملك الحاضر المذكور النصف الآخر منها - وتحدد - بثمن مبلغه كذا. بادر على الفور من غير تأخر ولا إهمال، ولا جلوس بعد ساعة، ولا اشتغال بشغل، وطلبه الشفعة في المبيع المعين أعلاه. وأشهد عليه بالطلب للشفعة فيه بحق خلطته إشهادا شرعيا.
ويكمل.
وصورة طلب شفعة الجوار: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان. وأشهد عليه أنه لما بلغه أن جاره فلانا باع جميع الدار المجاورة له من الجهة الفلانية - وتحدد - بما مبلغه كذا، حضر إلى البائع، ووقف على المبيع. وطلب الشفعة فيه، وأنه مطالب بالشفعة بحق المجاورة غير تارك لها ولا نازل عنها. وأشهد عليه بذلك. ويكمل.
وصورة الاخذ بالشفعة، ويكتب بظاهر كتاب البايع: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان. وأحضر معه فلانا. وقال له بحضرة شهوده: إنه يملك جميع الدار الفلانية - ويحددها - ملكا صحيحا شرعيا بتاريخ متقدم على تاريخه. وأن الدار المذكورة قابلة للقسمة، وأنه يستحق أخذ المبيع المعين أعلاه بشفعة الخليط، أو بالشفعة الشرعية. وأنه قام على الفور وطلب الشفعة منه حين سماعه بالبيع من غير إهمال. واجتمع به وأعلمه أنه طالب للشفعة، وأنه استحق أخذ المبيع المعين أعلاه، وطلب منه تسليمه إليه.
وأحضر له نظير الثمن المعين باطنه، وطلب يمينه أنه لم يكن الامر جرى بينهما كذلك.
فأعرض المشتري المذكور عن بذل اليمين. واعترف بذلك. وصدق عليه تصديقا شرعيا.
والتمس من الطالب المذكور القيام له بنظير الثمن المعين باطنه. فدفعه إليه. فقبضه منه قبضا شرعيا. وسلم إليه المبيع المعين باطنه. فتسلمه منه تسلما شرعيا. وصارت الدار المذكورة جميعها ملكا من أملاك الآخذ بالشفعة المذكورة، وحقا من حقوقه. استقرت بيده وتحت تصرفه مصيرا واستقرارا شرعيين، وأقر كل منهما أنه بعد ذلك لا يستحق على الآخر حقا ولا دعوى ولا طلبا - إلى آخره. ويكمل.
وصورة تسلم الحصة للمحجور عليه بشفعة الخليط، بتصديق المشتري. ويكتب في
(١٩٠)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398