جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٠
حنيفة النعمان، وإذا انتهى ذكر الحكم وتفصيل الخلاف، ذكرت المصطلح بعبارة وجيزة.
وسبكت معنى الألفاظ مع الاختصار في محله سبكا، لو رآه السبكي لأقر أني سبكت إبريزه. وقابلت بأداء النصب تمييزه. أو لو رأى مجموعه الحسن بن حبيب لتلفع من مروط محاسنه بمرطين، أو ابن بهرام لشنف آذان الثريا من جواهر عقوده - إذا حقق المناط - بقرطين: أو ابن الصيرفي لظهر له الفرق ما بين الدرهم والدينار في الصرف، ولا عطى المواثيق والعهود أن انتقاده يعجز عن أن يأتي فيه بتزييف حرف، أو الشلقامي لعلم أن في كلامه - على رأي أهل المساحة. شلقمة ولتحلى بحالته المرة، وروى أحاديث كؤوس ورده عن علقمة، أو ابن الزلباني لقلى نفسه بنار دهنه ودهن ناره المشتعلة، ولحرق بأصابعه لجين ألفاظه، التي جهد أن يقلبها إبريزا، فما قعد منها إلا في شباك وسلسلة، أو الشريف الجرواني لقال: والله هذه مواهب إلهية، وفوائد سنية، ونقود ذهبية، يتعامل بها من الان في الديار المصرية، والممالك الاسلامية، وإنه لكتاب ختمت به كتب أهل هذه الصناعة. وأرجوا أن يكون واسطة عقدهم، ورابطة مقتضياتهم، التي إليها يرجعون في حلهم وعقدهم. ما تأمله منصف خبير، فأمعن فيه نظرا، ورأي وجه المناسبة فيه بين المسائل الفقهية والوثائق الشرعية وجها مقمرا، إلا تيقن أن طرفه الساري إلى أبواب هذا الكتاب واثق من معروف مؤلفه، وبشره بصباح عنده يحمده السرى، ويقول - إذا طالع ما اشتمل عليه من الفوائد -: لاجرم أن كل الصيد في جوف الفرا.
وقد عزمت على أن لا أدع في باب من أبوابه فرعا يتعلق بمقصود إلا ذكرته بقصد حصول الفائدة. والتزمت أني لا آتي على لفظ ركيك، ولا كلمة ذات معنى غريب، إلا نبهت على معناها، وأشرت إليه بحسب الامكان على القاعدة سائقا ما لا يستغنى الكتاب عنه في الجملة، من تناسق مقصده في غاية، أو مناسبة بين كلمة وكلمة في بداية أو نهاية.
وبنيت المقصود منه على قواعد وأصول، ورتبته على أبواب الفقه، وقسمت الأبواب إلى فصول، وأضفت إلى كل باب منها ما يتعلق به من المقتضيات التي هي في حكمه، ليسهل تناولها، وضعا للشئ في محله الذي وضع برسمه.
وقدمت بين يدي ذلك كله مقدمة كلها نتائج، وموضوع منطوقها يشتمل على ذكر ما هو شرط في الشاهد، وما ينبغي أن يتصف به من يريد الدخول في الباب، فلا يكون عنه خارج، وما أمكن أن أسكت عن ذكر الحلى التي ذكرها مهم، اعتمادا على وجودها
(١٠)
مفاتيح البحث: الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398