إلى المغصوب منه رقيقا له، حكما شرعيا. واستوفى الحد منه، ورد الولد على المغصوب منه. فتسلم منه الجارية وولدها المذكور. ودفع إليه الأرش، وهو كذا وكذا.
فقبضه منه قبضا شرعيا، ثم بعد ذلك اشترى الغاصب المذكور من المغصوب منه المذكور جميع الجارية، وولدها منه المذكور الرضيع المدعو فلان، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا وكذا. ودفع إليه الثمن فقبضه منه قبضا شرعيا، وسلم إليه الجارية وولدها المذكورين، فتسلمهما منه تسلما شرعيا وعتق ولده المذكور عليه حين دخوله في ملكه بعقد هذا البيع ومقتضاه عتقا صحيحا شرعيا. ويكمل.
وصورة ما إذا غصب رجل جارية من رجل، وباعها من آخر، فأولدها المشتري، وهو لا يعلم أنها مغصوبة، وترافعا إلى حاكم شافعي، فحكم برد الجارية إلى المغصوب منه ومهر مثلها، وعلى المشتري من الغاصب بأن يفتدي ولده بقيمته، ويكون حرا، وبالرجوع على الغاصب بذلك كله، وتسليم ما وجب للمغصوب منه، من الجارية ومهر المثل وقيمة الولد. وابتياع الجارية لأب الولد، أو إعتاقها وتزويجها بأب الولد.
حضر إلى شهوده، في يوم تاريخه فلان، وأشهد عليه طوعا في صحته وسلامته:
أنه غصب من فلان جميع الجارية الفلانية غصبا عدوانا، وأنه باعها من فلان، وأن فلانا افترشها وأولدها على فراشه ولدا يدعى فلان، وأنهم بعد ذلك ترافعوا إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي. وتحاكموا عنده، وتحرر الامر بينهم على أن ثبت عند الحاكم المشار إليه ما حصلت الدعوى به من الغصب والبيع والافتراش والولادة، وما يحتاج إلى ثبوته عنده شرعا، بالاعتراف أو بالبينة الشرعية، وأنه حكم على المشتري المفترش المذكور برد الجارية المذكورة أعلاه وبمهر مثلها، بعد ثبوت مقداره لديه، وقيمة الولد المذكور منها إلى المغصوب منه المذكور أعلاه، حكما شرعيا، مسؤولا فيه بسؤال من جاز سؤاله شرعا، مع العلم بالخلاف، فبمقتضى ذلك دفع فلان المذكور إلى فلان المغصوب منه المذكور جميع الجارية المذكورة ومبلغ كذا وكذا. من ذلك ما هو مهر مثلها الثابت شرعا كذا وكذا. والباقي وهو كذا وكذا قيمة الولد المذكور فقبضه منه قبضا شرعيا، وحكم الحاكم المشار إليه للدافع المذكور بالرجوع على فلان الغاصب المذكور أعلاه بمهر المثل، وقيمة الولد المذكور حكما شرعيا. وقبض كل من المغصوب منه وأبي الولد من الآخر ما وجب له قبضه شرعا. ثم بعد ذلك ولزومه شرعا: أعتق المغصوب منه الجارية المذكورة عتقا صحيحا شرعيا. وزوجها بإذنها ورضاها من فلان والد ابنها المذكور، تزويجا شرعيا بشروطه الشرعية على صداق مبلغه كذا. قبل ذلك منه قبولا