جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٨٤
شرعيا، ووقع الاشهاد بذلك على الوجه المشروح أعلاه، وبتصادقهما على ذلك كله في تاريخ كذا وكذا.
وصورة ما إذا غصب من رجل شيئا، واستعمله على سبيل الغصب، حتى هلك ولزمته قيمته: أشهد عليه فلان أنه من قبل تاريخه تعدى على فلان في متاعه - ويصفه - وأخذه قهرا. واستولى عليه عدوانا. واستعمله على سبيل الغصب، حتى هلك وذهبت عينه، وأن أقصى قيمته كذا وكذا، وأن ذلك لزم ذمته بالسبب المعين أعلاه، يقوم له بذلك حالا. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك. عرف الحق في ذلك فأقر به، والصدق فاتبعه، لوجوبه عليه شرعا، وصدقه المغصوب منه المذكور على ذلك تصديقا شرعيا.
ويكمل.
وصورة ما إذا غصب جارية ووطئها عالما بالتحريم، أو جاهلا به: أشهد عليه فلان: أنه غصب فلانة جارية فلان. واستولى عليها بغير إذن سيدها ووطئها وطئا يوجب المهر، وأن المهر كذا وكذا، وأن ذمته مشغولة به، ويلزمه دفع ذلك لمولاها بالسبب المذكور أعلاه، وأنه عالم بالتحريم. وأن الولد إذا ولدته من ذلك الوطئ رقيق لسيدها المذكور.
وإن كان جاهلا بالتحريم، كتب: وأن الولد حر نسيب بحكم جهله بالتحريم حالة الوطئ. وأن القيمة للولد يوم الانفصال، كذا وكذا وأن ذلك لازم ذمته لسيد الجارية حالا. وأنه ملئ قادر بذلك. وصدقه السيد المذكور على ذلك تصديقا شرعيا. ويكمل.
وصورة دفع الشئ المغصوب لمالكه: يصدر بالاعتراف من المغصوب منه بالتسلم إن كان بعينه، وإن كان مثله كتب: وهو مثل ما غصبه منه، وإن كان أقصى قيمته كتب:
وهو أقصى قيمة ما غصبه منه، ويذيل بالاقرار بعدم الاستحقاق على نحو ما تقدم شرحه.
وكذلك يفعل في كل صورة من صور الغصب وغيره.
قاعدة: الكاتب لهذه الصناعة، الحاذق فيها، يستخرج الوقائع، ويرتبها على القواعد الشرعية، وينزلها تنزيلا مطابقا. وإذا كتب شيئا فلا ينتقل منه لغيره، حتى ينهيه ويستوفيه ويفرغ منه، وإلا فتجئ الكتابة مبددة. فإن المأكول إذا عمل قانون الحكمة أكثر شهيا.
ولا يخفى ذلك على الحاذق البارع. انتهى.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398