أنه وجب عليه رد الأرض المذكورة إلى مالكها فردها إليه خائفا من الله تعالى، متحذرا ما حذره رسول الله (ص) حيث قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين وسلم الأرض المذكورة إلى مالكها. فتسلمها منه تسلما شرعيا، ثم باع الغاصب المذكور منه جميع البناء والغراس القائم على الأرض المذكورة المحدودة الموصوفة بأعاليه.
المشتمل على كذا وكذا - ويصفه وصفا تاما - فاشترى ذلك منه شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا وكذا على حكم الحلول، ثم بعد ذلك ولزومه شرعا تصادق المتبايعان المذكوران أعلاه على أن مدة الغصب للأرض المذكورة أعلاه، واستقرارها بيد الغاصب المذكور، كذا وكذا سنة متقدمة على تاريخه وإلى تاريخه، وأن أجرة المثل لها عن المدة المذكورة مبلغ كذا وكذا. قاصص المشتري المذكور البائع المذكور بما وجب له من أجرة المثل للأرض المذكورة، وهو كذا بنظيره من الثمن المعين أعلاه. مقاصصة شرعية، ودفع إليه الباقي من الثمن، وهو كذا وكذا. فقبضه منه قبضا شرعيا، وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور جميع المبيع المعين أعلاه. فتسلمه منه تسلما شرعيا. وصار ذلك له، وملكه بحكم هذا التبايع المشروح أعلاه. وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية.
ويكمل.
وصورة غصب مكيل ورد مثله أو قيمته. أشهد عليه فلان أنه من قبل تاريخه استولى لفلان على عشرين مكوكا أو غرارة، أو إردبا من القمح الصعيدي أو البحيري، أو من الحنطة الصفراء الجيدة الهودية، أو الأحصبة أو المرجبة أو العميقية أو اللقيمية أو الزيلعية، أو الجزائرية، أو غير ذلك. وأنه تصرف في ذلك لنفسه، وأزال عينه، وأنهما ترافعا بسبب ذلك إلى حاكم شرعي. فحكم عليه بمثل الحنطة المذكورة، وألزمه بدفع ذلك إليه. فدفعه إليه. فقبضه منه قبضا شرعيا. ونقله إلى ملكه. وصار ذلك له. وملكه بحكم هذا الترافع - أو يقول: وأنهما ترافعا إلى حاكم حنبلي المذهب. وتداعيا لديه بذلك، فأوجب عليه قيمة الحنطة المذكورة. وحكم عليه بذلك على مقتضى مذهبه الشريف حكما شرعيا. فدفع إليه القيمة عن ذلك. وهي كذا وكذا. فقبضها منه قبضا شرعيا. وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا - ويكمل.
وصورة غصب العروض والحيوان والضمان بقيمته بعد إتلافه: أشهد عليه فلان أنه غصب من فلان جميع الجمل الأحمر الفاطر - أو أول فطر - وجميع الحمل القماش