جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٨١
أنه وجب عليه رد الأرض المذكورة إلى مالكها فردها إليه خائفا من الله تعالى، متحذرا ما حذره رسول الله (ص) حيث قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين وسلم الأرض المذكورة إلى مالكها. فتسلمها منه تسلما شرعيا، ثم باع الغاصب المذكور منه جميع البناء والغراس القائم على الأرض المذكورة المحدودة الموصوفة بأعاليه.
المشتمل على كذا وكذا - ويصفه وصفا تاما - فاشترى ذلك منه شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا وكذا على حكم الحلول، ثم بعد ذلك ولزومه شرعا تصادق المتبايعان المذكوران أعلاه على أن مدة الغصب للأرض المذكورة أعلاه، واستقرارها بيد الغاصب المذكور، كذا وكذا سنة متقدمة على تاريخه وإلى تاريخه، وأن أجرة المثل لها عن المدة المذكورة مبلغ كذا وكذا. قاصص المشتري المذكور البائع المذكور بما وجب له من أجرة المثل للأرض المذكورة، وهو كذا بنظيره من الثمن المعين أعلاه. مقاصصة شرعية، ودفع إليه الباقي من الثمن، وهو كذا وكذا. فقبضه منه قبضا شرعيا، وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور جميع المبيع المعين أعلاه. فتسلمه منه تسلما شرعيا. وصار ذلك له، وملكه بحكم هذا التبايع المشروح أعلاه. وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية.
ويكمل.
وصورة غصب مكيل ورد مثله أو قيمته. أشهد عليه فلان أنه من قبل تاريخه استولى لفلان على عشرين مكوكا أو غرارة، أو إردبا من القمح الصعيدي أو البحيري، أو من الحنطة الصفراء الجيدة الهودية، أو الأحصبة أو المرجبة أو العميقية أو اللقيمية أو الزيلعية، أو الجزائرية، أو غير ذلك. وأنه تصرف في ذلك لنفسه، وأزال عينه، وأنهما ترافعا بسبب ذلك إلى حاكم شرعي. فحكم عليه بمثل الحنطة المذكورة، وألزمه بدفع ذلك إليه. فدفعه إليه. فقبضه منه قبضا شرعيا. ونقله إلى ملكه. وصار ذلك له. وملكه بحكم هذا الترافع - أو يقول: وأنهما ترافعا إلى حاكم حنبلي المذهب. وتداعيا لديه بذلك، فأوجب عليه قيمة الحنطة المذكورة. وحكم عليه بذلك على مقتضى مذهبه الشريف حكما شرعيا. فدفع إليه القيمة عن ذلك. وهي كذا وكذا. فقبضها منه قبضا شرعيا. وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا - ويكمل.
وصورة غصب العروض والحيوان والضمان بقيمته بعد إتلافه: أشهد عليه فلان أنه غصب من فلان جميع الجمل الأحمر الفاطر - أو أول فطر - وجميع الحمل القماش
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398