والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: تجب الشفعة بالجوار.
والشفعة عند أبي حنيفة، وعلى الراجح من مذهب الشافعي: على الفور. فمن أخر المطالبة بالشفعة مع الامكان سقط حقه فيها كخيار الرد، وللشافعي. وقال آخر: أنه يبقى حقه ثلاثة أيام. وله قول آخر: أنه يبقى أبدا، ولا يسقط إلا بالتصريح بالاسقاط.
وأما مذهب مالك: فإذا بيع المشفوع، والشريك حاضر يعلم بالبيع. فله المطالبة بالشفعة متى شاء. ولا تنقطع شفعته إلا بأحد أمرين. الأول: يمضي مدة يعلم أنه في مثلها قد أعرض عن الشفعة. ثم روي عن مالك أن تلك المدة سنة. وروي خمس سنين. الثاني: أن يرفعه المشتري إلى الحاكم، ويلزمه الحاكم بالأخذ أو الترك.
فالحاصل من مذهب مالك: أنها ليست على الفور. والثانية: على التراخي. فلا تبطل أبدا حتى يعفو ويطالب.
فصل: والثمرة إذا كانت على النخل، وهي بين شريكين. فباع أحدهما حصته، فهل لشريكه الشفعة أم لا؟ اختلف في ذلك قول مالك. فقال في رواية: له الشفعة. وقال في أخرى: لا شفعة له. وقال أبو حنيفة: له الشفعة. وقال الشافعي وأحمد: لا شفعة له.
فصل: وإذا كان ثمن الشفعة مؤجلا فللشفيع عند مالك وأحمد: الاخذ بذلك الثمن إلى ذاك الأجل. وبهذا قال الشافعي في القديم. وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، الراجح من مذهبه: للشفيع الخيار بين أن يعجل الثمن، ويأخذ الشقص المشفوع، أو يصبر إلى حلول الأجل، فيزن ويأخذ بالشفعة.
فصل: والشفعة مقسومة بين الشفعاء على قدر حصصهم في المال الذي استوجبوا من جهته الشفعة. فيأخذ كل واحد من الشركاء من المبلغ بقدر ملكه فيه عند مالك وهو الأصح من قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي مقسومة على الرؤوس وهو قول الشافعي. واختاره المزني. وعن أحمد روايتان.
والشفعة تورث عند مالك والشافعي، ولا تبطل بالموت، فإذا وجبت له شفعة فمات ولم يعلم بها، أو علم ومات قبل التمكن من الاخذ، انتقل الحق إلى الوارث وقال أبو حنيفة: تبطل بالموت، ولا تورث. وقال أحمد: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.
فصل: ولو بنى مشتري الشقص أو غرس، ثم طالب الشفيع، فليس له عند مالك