جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٨٧
والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: تجب الشفعة بالجوار.
والشفعة عند أبي حنيفة، وعلى الراجح من مذهب الشافعي: على الفور. فمن أخر المطالبة بالشفعة مع الامكان سقط حقه فيها كخيار الرد، وللشافعي. وقال آخر: أنه يبقى حقه ثلاثة أيام. وله قول آخر: أنه يبقى أبدا، ولا يسقط إلا بالتصريح بالاسقاط.
وأما مذهب مالك: فإذا بيع المشفوع، والشريك حاضر يعلم بالبيع. فله المطالبة بالشفعة متى شاء. ولا تنقطع شفعته إلا بأحد أمرين. الأول: يمضي مدة يعلم أنه في مثلها قد أعرض عن الشفعة. ثم روي عن مالك أن تلك المدة سنة. وروي خمس سنين. الثاني: أن يرفعه المشتري إلى الحاكم، ويلزمه الحاكم بالأخذ أو الترك.
فالحاصل من مذهب مالك: أنها ليست على الفور. والثانية: على التراخي. فلا تبطل أبدا حتى يعفو ويطالب.
فصل: والثمرة إذا كانت على النخل، وهي بين شريكين. فباع أحدهما حصته، فهل لشريكه الشفعة أم لا؟ اختلف في ذلك قول مالك. فقال في رواية: له الشفعة. وقال في أخرى: لا شفعة له. وقال أبو حنيفة: له الشفعة. وقال الشافعي وأحمد: لا شفعة له.
فصل: وإذا كان ثمن الشفعة مؤجلا فللشفيع عند مالك وأحمد: الاخذ بذلك الثمن إلى ذاك الأجل. وبهذا قال الشافعي في القديم. وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، الراجح من مذهبه: للشفيع الخيار بين أن يعجل الثمن، ويأخذ الشقص المشفوع، أو يصبر إلى حلول الأجل، فيزن ويأخذ بالشفعة.
فصل: والشفعة مقسومة بين الشفعاء على قدر حصصهم في المال الذي استوجبوا من جهته الشفعة. فيأخذ كل واحد من الشركاء من المبلغ بقدر ملكه فيه عند مالك وهو الأصح من قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي مقسومة على الرؤوس وهو قول الشافعي. واختاره المزني. وعن أحمد روايتان.
والشفعة تورث عند مالك والشافعي، ولا تبطل بالموت، فإذا وجبت له شفعة فمات ولم يعلم بها، أو علم ومات قبل التمكن من الاخذ، انتقل الحق إلى الوارث وقال أبو حنيفة: تبطل بالموت، ولا تورث. وقال أحمد: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.
فصل: ولو بنى مشتري الشقص أو غرس، ثم طالب الشفيع، فليس له عند مالك
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398