السكندري الذي عدته من التفاصيل كذا وكذا تفصيلة، ومن الثياب المرش كذا وكذا ثوبا.
وكذا وكذا منديلا محيشي، وأن قيمة الجمل المذكور كذا وكذا، وقيمة القماش كذا وكذا، القيمة العادلة له حين الغصب، وأنه تصرف في ذلك بغير طريق شرعي، وأنهما ترافعا بسبب ذلك إلى حاكم شرعي، أو إلى الحاكم الفلاني، وحكم عليه بذلك، بعد اعترافه لديه وتصديقه على ذلك كله، أو بعد قيام البينة الشرعية عند الحاكم بذلك. ودفع إليه القيمة المعينة أعلاه. فقبضها منه قبضا شرعيا. ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة، ولا شئ قل ولا جل. وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر حقا، ولا دعوى ولا طلبا، ويستوفى ألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق على نحو ما تقدم شرحه. ويكمل.
وصورة غصب العبد سمينا، ورده هزيلا، مع أرش ما نقص - وهو صحيح عند الشافعي وأحمد، خلافا لمالك وأبي حنيفة -: أشهد عليه فلان أنه غصب من فلان جميع المملوك الرومي الجنس، أو الحبشي أو غيره العشاري، المدعو فلان، المعترف للمغصوب منه بالرق والعبودية، وأنه استعمل الرقيق المذكور فهزل، وأنهما ترافعا بسبب ذلك إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي. وحكم على الغاصب المذكور بأرش ما نقص بالهزال، وهو كذا وكذا. وأنهما اتفقا على أن يدفع إليه مملوكه المذكور ومبلغ كذا وكذا، وهو أرش ما نقص المملوك المذكور بالهزال، ورضي المغصوب منه بذلك، وسلم الغاصب المذكور إلى المغصوب منه مملوكه المذكور والمبلغ المعين أعلاه. فتسلم ذلك منه تسلما شرعيا. وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر - إلى آخره. ويكمل.
وصورة غصب الجارية، وإحبالها واستيلادها. ووجوب الحد على الغاصب، وأنه غير محصن فكان حده الضرب. والحكم عليه بعد استيفاء الحد برد الجارية إلى المغصوب منه، وأرش ما نقصتها الولادة، ورد الولد إلى المغصوب منه رقيقا، وبيعه وأمه من والده الغاصب بعد ذلك.
حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان، وتصادقا على أن الحاضر الأول غصب من الحاضر الثاني جميع الجارية التترية الجنس المرأة المسلمة الحاضرة بحضورهما أيضا عند شهوده، المعترفة للمغصوب منه بالرق والعبودية. وأنه افترشها وأولدها ولدا يدعى فلان، وأنهما ترافعا إلى الحاكم الفلاني الشافعي، وادعى الثاني على الأول بالغصب، وأقام عليه به البينة، وأنه اعترف بذلك بعد ثبوته بالبينة الشرعية، وأن الحاكم المشار إليه حكم عليه بالحد، بعد أن ثبت عنده أنه غير محصن. وحكم عليه برد الجارية المغصوبة إلى مالكها، وبأرش ما نقصت بالوطئ والولادة، وبرد الولد المذكور