أبوهما صار نصيبه لهما، وصار ما خلفه الأول أثلاثا.
ولو قال: وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف والباقي للذكور لم يستحق الذكور شيئا حتى يستوفي البنات.
ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو رده بها جاز كقوله: من تزوج منهن فلا نصيب له، فلو تزوجت سقط نصيبها، فإن طلقت عاد، وإن كان رجعيا على إشكال.
وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره. ولو غاب أحدهم لم يجب التربص بسهمه، بل يجوز قسمته على غيره، والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة، وكذا على كل قبيلة منتشرة. أما المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم. ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فيمن يمكن والتسوية، لأن الواقف أراد التسوية والتعميم لإمكانه، فإذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن، بخلاف المنتشرين ابتداء.
ولو وقف على مستحقي (1) الزكاة فرق في الثمانية وأعطوا كما يعطون هناك، فيعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناه، والغارم قدر الدين، والمكاتب ما يؤدي به الكتابة، وابن السبيل ما يبلغه، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كان غنيا.
ولو وقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز فهو منقطع الانتهاء يرجع إلى ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه. ولو انعكس فهو منقطع الابتداء، وفيه قولان: فإن قلنا بالصحة: فإن كان