ولا يصح بيع الوقف، ولا هبته، ولا نقله.
ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز بيعها.
ولو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي.
ولو انقلعت نخلة قيل: جاز بيعها (1)، والأولى المنع مع تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف وشبهه. ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال، ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر.
ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على رأي.
ولو اقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت النفقة.
ولو قتل قصاصا بطل الوقف.
ولو قطع فالباقي وقف.
ولو قطع فالباقي وقف.
ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر (2)، وإلا فعلى الموقوف عليه (3)، لتعذر بيعه على إشكال ينشأ: من أن المولى لا يعقل عبدا، والأقرب الكسب، وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على إشكال.