ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة.
(ز): لو اشترى من المودع الوديعة عنده (1) صح إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه (2) بطل الصرف.
(ح): روي: " جواز ابتياع درهم بدرهم (3)، وشرط (4) صياغة خاتم " (5) ولا يجوز التعدية.
* * *