(ج): لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، ويرد الباقي، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة، ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، وإلا فلا.
(د): لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس، ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة.
ولو وجد زيادة فإن كان قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل، وإن قال: بعتك دينارا صح وكانت الزيادة في يده أمانة، ويحتمل أن يكون مضمونة، لأنه قبضه على أنه عوض ماله. أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه منه في وقت آخر فإن الزيادة هنا أمانة قطعا، ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض، ولآخذ الزيادة الفسخ، للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق، وكذا لدافعها، إذ لا يجب عليه أخذ العوض.
نعم، لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل.
ه): لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذمهما جاز من غير تقابض على إشكال منشؤه اشتماله (1) على بيع دين بدين، أما لو تباريا أو اصطلحا جاز، ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة، ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة كان له الإندار (2) بسعر وقت القبض وإن كان مثليا.
(و): لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف