وفي الزبد: ذلك، وأنه زبد يومه أو أمسه.
وفي اللبن: النوع، والمرعى، ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه.
(د): يذكر في الثياب ثمانية (1): النوع، كالكتان، والبلد، واللون، والطول والعرض، والصفاقة، والرقة، والنعومة، أو أضدادها، ولو ذكر الوزن بطل لعزته، وله الخام، إلا أن يشترط المقصور.
ويذكر في الغزل: النوع، كالقطن، والبلد، واللون، والغلظ والنعومة، أو أضدادها.
وفي القطن: ذلك، إلا الغلظ وضده، فإن شرط منزوع الحب فله، وإلا كان له بحبه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال.
ويذكر في الصوف: البلد، والنوع، واللون، والطول أو القصر (2)، والزمان، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر، وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر.
(ه): يذكر في الرصاص: النوع، كالقلعي والأسرب، والنعومة أو الخشونة، واللون، ويزيد في الحديد: ذكرا أو أنثى (3).
ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها، فيضبط الطست (4) جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله.
وفي الخشب: النوع، واليبس أو الرطوبة، والطول والعرض،