ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، ولو اتحد لونه كفى نوعه (1) عنه.
(ب): يذكر في الإبل: الذكورة أو الأنوثة، والسن كبنت مخاض، واللون، كالحمرة، والنوع، كنعم بني فلان أو نتاجهم، بختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج، وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان.
وفي الخيل: السن، واللون، والنوع، كعربي أو هجين. ولا يجب التعرض للشياه، كالأغر والمحجل.
وفي الطيور (2): النوع، والكبر والصغر من حيث الجثة.
ولا نتاج للبغال والحمير، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد.
(ج): يذكر في التمر أربعة أوصاف (3): النوع، كالبرني، والبلد إن اختلف الوصف، كالبصري، والقد، كالكبار، والحداثة أو العتق.
وفي البر وغيره من الحبوب: البلد، والحداثة أو العتق، والصرابة (4) أو ضدها.
وفي العسل: البلد (5) كالمكي، والزمان: كالربيعي، واللون، وليس له إلا مصفى من الشمع.
وفي السمن: النوع، كالبقري، واللون: كالأصفر، والمرعى، والحداثة أو ضدها.