فيه (1) وإن تعدد المشتري. أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري.
ولو تساوى المالان وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة.
فروع (أ): لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة، فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها، وعليه أجرة مثل العامل، فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل، وإلا فالجميع. وإن تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له، وعليه أجرة مثل الدابة لمالكها.
(ب): لو دفع دابة إلى سقاء وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد، وكان الحاصل للسقاء، وعليه أجرة الدابة والراوية.
ولو كان من واحد دكان ومن آخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا.
ولو استأجر من الجميع فقال: استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا، فالأجر بينهم أرباعا، لأن كل واحد منهم لزم طحن ربعه بربع الأجر، ويرجع كل واحد (2) منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله.