ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة جاز، ويكون ذلك في مقابلة كل العمل.
وتصح المساقاة على البعل (1) من الشجر، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي.
الثالث: المدة:
ويشترط تقديرها بزمان (2) معلوم كالسنة والشهر، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان، ولا تقدير لها كثرة، فيجوز أكثر من ثلاثين سنة.
أما القلة: فتتقدر بمدة تحصل فيها الثمرة غالبا، فإن خرجت المدة ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل. ولو ظهرت ولم تكمل فهو شريك، والأقرب عدم وجوب العمل عليه. ولو قدر المدة بالثمرة فإشكال.
ولو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به، فإن قام به (3) وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل، فإن لم يكن له تركة أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ، فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل، أو بيع جميعه.
ولو لم تظهر ففسخ المالك لتعذر من يكمل العمل عن الميت وجبت أجرة المثل عما مضى. ولو كان معينا بطلت قبل الظهور وله الأجرة.
الرابع: العمل:
ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره، فإن أطلقا عقد