فينعتق نصيبه ويسري إلى نصيب المالك، ويغرم له حصته لاختياره الشراء. ويحتمل الاستسعاء في باقي للمعتق وإن كان العامل موسرا، والبطلان، لأنه مخالف للتجارة.
المطلب الثاني:
ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك، فإن فعل بدون إذن ضمن، وتنفذ تصرفاته ويستحق الربح.
ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح - حينئذ - فالربح (1) على الشرط.
ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف، فإن فعل ضمن.
وإذا أذن في السفر من أصل (2) القراض كمال النفقة على رأي، فلو كان معه غيره قسط. ويحتمل مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض.
ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل.
ولو مات لم يجب تكفينه.
المطلب الثالث:
ليس للعامل وطئ أمة القراض وإن ظهر الربح، فإن فعل من غير إذن حد، وعليه المهر، وولده رقيق إن لم يظهر ربح، ولا تصير أم ولد. ولو ظهر