ولو كان قال: استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته.
(ج): لو صاد أو احتطب أو احتش أو أحاز بنية (1) أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية، وكان بأجمعه له.
وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ إشكال.
* * *